The whole text

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 In force

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 33 / 1986 )

طلب الرخص:

يجب تقديم جميع طلبات الرخص للمحافظ يذكر في الطلب:

1- اسم الطالب.

2- موقع محل البيع بالضبط.

3- مقدار استيعاب الخزان او الخزانات.

يرفق الطلب بالمستندات المذكورة فيما يلي والتي يجب تقديمها على نسختين تربط واحدة منهما بعد التأشير عليها من

المحافظ برخصة البناء وتسلم لصاحب العلاقة وتبقى الثانية في

محفوظات الادارة.

1- رسم يعين فيه موقع محل البيع.

2- رسوم بقياس سنتيمترين عن كل متر او اكثر من متر تبين

فيها بالتفصيل ترتيبات المكان والخزانات وجهاز التوزيع.

3- وصل من الخزينة يثبت دفع مصاريف التحقيق في الطلب وقدره 10000ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية يجري التحقيق في طلبات الرخص حسب تاريخ وصولها الى امانة سر المحافظ.

لا يجوز لامانة السر المومأ اليها قبول الطلبات التي لا تكون مطابقة لاحكام هذه المادة.

يجب على طالب الرخصة ان يعمل بموجب التعليمات التي يعطيه اياها المحافظ.

اذا وجد ان موقع محل البيع وترتيباته موافقة استلم الطالب:

- بعد دفع الرسوم المفروضة على الابنية وعند الاقتضاء بعد دفع

العوائد المترتبة على اشغال الاملاك العمومية - ترخيصا بمباشرة اشغال تحضير محل البيع ضمن الشكل المنصوص عليه في القوانين والانظمة المتعلقة برخص البناء.

بعد ان ينجز صاحب الرخصة هذه الاشغال وبعد ان تتأكد الدوائر

الفنية ذات الصلاحية من ان الانشاآت هي موافقة للرسوم

المصدق عليها ومن ان احكام هذا القرار قد روعيت رخص المحافظ باستثمار الانشاآت.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188015/article/13/