The whole text

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11812 / 1969 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1963 )

موقع محلات البيع وترتيبها العامة:

لا يجوز الترخيص بانشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة الا بعد القيام بتحقيق من قبل الدوائر الفنية ذات الشأن وبعد مراعاة الحد الادنى للمسافة بين محطة ومحطة ثانية وهو 800 م. في كافة المناطق اللبنانية.

يجب ان تكون مساحة كل محطة توزيع من الصنف الثاني 200 مترا مربعا على الاقل وأن يكون لها واجهة على الشارع طولها 20 مترا على الاقل.

واذا كانت محطة التوزيع من الصنف الاول اي معدة للغسيل والتشحيم ايضا فيجب أن تكون مساحتها 500 مترا مربعا على القل وان يكون لها واجهة على الشارع طولها 30 مترا على الاقل. وفي حال وجود المحطة على زاوية شارعين او اكثر فيجب ان لا تقل احدى الواجهات عن 30 مترا.

ويجب كذلك ان تنشأ احواض للزهور ضمن مساحة لا تقل عن 3% من المساحة الاجمالية للمحطة وذلك في المدن والقرى السياحة.

لا يجوز في اي حال من الاحوال الترخيص بانشاء محطة توزيع تحت بيت للسكن ولا يجوز ايضا ان تحتوي الابنية التي تقام في محطة توزيع الا على طابق ارضي وطابق اول يستعمل مكاتب للمحطة كما انه لا يجوز استعمال الابنية المذكورة الا لخزن وبيع البضائع او المواد اللازمة لتشحيم السيارات وغسلها وتنظيفها ولا يجوز أن يضم اليها أي مصنع كان للتصليح من اي نوع ويجب ان تجري جميع العمليات المرخص باجرائها في ابنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية.

المادة الثانية من م 11812 ت 14/1/69 - يتوجب على كل صاحب محطة لاستثمار وبيع المحروقات السائلة ان يؤمن على محطته ضد اخطار الحريق وتجاه الغير وعليه كذلك ان يؤمن في

محطته المعدات والتجهيزات الاولية لمكافحة الحريق.

المادة الثالثة من م 11812 ت 14/1/69 - تطبق ايضا المسافات المذكورة في المادة الاولى اعلاه على محلات توزيع المحروقات

السائلة من الصنف الثاني. كما تفرض المسافات نفسها ما بين

محطة من الصنف الاول ومحطة من الصنف الثاني.

المادة الرابعة من م 11812 ت 14/01/69 - ان كيفية حساب المسافات وتحديدها ودقائق تطبيق هذا القانون تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة الخامسة من م 11812 ت 14/1/69 - يمنع انشاء محطات او محلات لتوزيع وبيع المحروقات من الصنفين الاول والثاني على الاوتوسترادات الا عند وجود طرق فرعية ذات مداخل ومخارج خاصة على هذه الاوتوسترادات وفي هذه الحالة يسمح بانشاء محطات او محلات على ان تكون واجهاتها مفتوحة فقط على الطريق الفرعية.

المادة السادسة من م 11812 ت 14/1/69 - لا تطبق هذه المسافات على محطات او محلات التوزيع التي تعمل بترخيص سابق لهذا القانون ويمكن تجديد ترخيصها عند انتهاء مدتها.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188015/article/16/