The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 11/01/1963 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 16 من القرار رقم 75/ل.ر الصادر بتاريخ 13 نيسان سنة 1940 على الوجه التالي: موقع محلات البيع وترتيباتها العامة: لا يجوز الترخيص بانشاء واستثمار محطات للتوزيع او لبيع المحروقات من اي صنف كانت وفي اي مكان كان الا بعد القيام بتحقيق من قبل الدوائر الفنية ذات الشأن وبعد مراعاة المسافات التالية: آ- في المدن وجميع القرى اللبنانية: - المسافة ما بين محطة للشركة ومحطة ثانية للشركة نفسها 750 م - المسافة ما بين محطة للشركة ومحطة ثانية لشركة اخرى 200 م - شعاع 100 م ب - على الطرقات ما بين المدن وما بين القرى: - المسافة ما بين محطة للشركة ومحطة ثانية للشركة نفسها 5000 م - المسافة ما بين محطة للشركة ومحطة ثانية لشركة اخرى 2500 م يجب ان تكون مساحة كل محطة توزيع 175 مترا مربعا على الاقل وان يكون لها واجهة على الشارع طولها 17 مترا على الاقل, واذا كانت المحطة للتوزيع والغسيل والتشحيم يجب ان تكون مساحتها 300 م مربع على الاقل وان يكون لها واجهة على الشارع طولها 20 م على الاقل. لا يمكن في اي حال من الاحوال الترخيص بانشاء محطة توزيع تحت بيت للسكن ولا يجوز ان تحتوي الابنية التي تقام في محطة توزيع الا على طابق ارضي وطابق اول يستعمل مكاتب للمحطة, ولا يمكن استعمال الابنية المذكورة الا لخزن وبيع البضائع او المواد اللازمة لتشحيم السيارات وغسلها وتنظيفها ولا يمكن ان يضم اليها اي مصنع كان للتصليح من اي نوع, ويجب ان تجري جميع العمليات المرخص باجرائها في ابنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية.

المادة 1 من قانون رقم 1 تاريخ 11/01/1963 https://lebaneselegislation.com/law/189749/article/1/