The whole text

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 In force

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 0 / 1955 )

الخزانات تحت الارض: يجب ان تكون هذه الخزانات مصنوعة من حديد مصفح من جنس جيد وبسماكة مليمترين للخزانات التي تستوعب من اربعماية ليتر الى اربعة الاف وخمسماية لترا وبسماكة ثلاث مليمترات للخزانات التي تستوعب اكثر من اربعة الاف وخمسماية لترا.

وان تكون مجموعة بعضها الى بعض بصورة متينة ومصونة بطلاء

متواصل لا ينفذ منه الماء تطلى به الخزانات قبل طمرها في

الارض ويجب ان تكون الخزانات ضابطة جدا وليس فيها منفذ بدون سدادة ويجب ان تكون وصلات القساطل والسدادات التي تسد بها المنافذ الى الخزانات موضوعة جميعها في القسم الاعلى من الخزان فوق السائل الموجود فيه.

يجب ان تتمكن هذه الخزانات من احتمال ضغط داخلي بقوة

كيلوغرام واحد في السنتيمتر المربع على مدة 10 دقائق دون ان يتسرب منها السائل.

تجري التجربة بواسطة الماء او الهواء (بهمة) الدوائر ذات الاختصاص قبل اعطاء الرخصة. يقدم صاحب الرخصة الادوات

اللازمة لاجراء التجربة وطلمبة الضغط.

يمكن اعادة التجربة كل سنة ولذلك يجب ان تكون الثقوب التي

تدخل فيها طلمبة الضغط موجودة دائمة على الخزان.

يتحتم اعادة التجربة على اثر كل تصليح من شأنه التأثير على

حالة الخزان من حيث عدم رشح السائل.

ينظم بكل تجربة محضر ضبط على نسختين يعطى صاحب الرخصة واحدة منهما.

عند انتهاء التجارب على اثر تصليح في الخزان يعطى ترخيص

اداري للعودة الى استعمال الخزان.

يجب ان يوضع على الخزان جهاز يحفظ دائما بحالة جيدة ويمكن

من معرفة كمية السائل الموجودة فيه في كل وقت دون تبخر

الغاز منه.

يمكن هذا الجهاز ايضا من قياس كمية السائل بواسطة مسبرة

ترسل فيه او بواسطة اي جهاز اخر مقبول.

يجب ان يجهز الخزان بانبوب تهوية قطره 3 سنتيمترات على الاقل وعلوه في الهواء الطلق فوق الارض 3 امتار على الاقل.

يعكف طرف الانبوب نحو الارض ويوضع عليه غطاء من نسيج

معدني رفيع غير قابل الصدأ يمكن تغييره بسهولة ويحفظ دائما

بحالة جيدة.

ويوصل الانبوب بالارض بطريقة لا يمكن معها ان تؤثر فيه الكهرباء.

يجب ان تكون جميع القساطل الثابتة من معدن موضوعة بطريقة لا يمكن معها تعطيلها لاسباب خارجية يمكن وقوعها.

يجب ان يكون للثقوب الثابتة التي يملأ منها الخزان وصلة ببرغي او جهاز اخر محكم السد لادخال طرف الخرطوم الذي يصل بين المركبة ناقلة السائل والخزان. لا يجوز ان يملأ الخزان

الا في النهار ما لم تكن محطة التوزيع مضاءة بالنور الكهربائي. يجب ان توقف المركبة التي تمون الخزان بالسائل محركها طول مدة التموين. يجب ان يتم وصل العربة المذكورة بالخزان بصورة يمنع معها تسرب السائل الى الخارج.

تنشأ الخزانات تحت سطح الارض. ويجب ان تكون ايضا تحت سطح الارض جميع قساطل قياس الاستيعاب واجهزة تجريب طلمبة الضغط وقسطل وصل الخزان بجهاز التوزيع. ويجب ان يؤمن بصورة دائمة الوصول الى القساطل المذكورة بواسطة فتحة مبنية الحجارة ومغطاة ببلاطة من الباطون المسلح او بواسطة باب من حديد او حديد مصبوب.

المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188015/article/19/