The whole text

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 In force

المادة 20

المادة 20

تنشأ الخزانات في حفائر مفتوحة في التراب ذات متانة كافية لمقاومة ضغط للتراب عليها اذا كانت الحفرة على بعد ثمانية امتار على الاقل من العقارات المجاورة جاز الاكتفاء بحفرها في الارض حفرا بسيطا وذلك عندما تكون طبيعة الارض ومناعتها تسمحان بذلك عندما تكون المسافة التي تفصل الحفرة عن احد العقارات المجاورة اقل من ثمانية امتار لكنها تساوي اربعة امتار او اكثر يجب ان تكون جدران الحفرة على الاقل مبنية بالحجارة من غير طين حسب قواعد الفن وبسماكة لا تقل عن 40 سنتيمترا في اعلاها اذا كان موجودا اقبية تحت الارض على بعد اقل من مترين من احد جدران الحفرة او اذا كانت هذه الحفرة على بعد اقل من اربعة امتار من العقارات المجاورة تحتم تشييد الحفرة بحجارة مغموسة بطين او من باطون من الجنس الاول سواء اكان مسلحا او غير مسلح ويجب ان يكون طين الباطون مشتملا على 350 كيلو غراما على الاقل من الترابة في كل متر مكعب من الرمل والحصى يحتم في هذه الحالة ان تغطى الحفرة ببلاطة من الباطون المسلح وفي كل الاحوال يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين تصريف جميع المياه بصورة جيدة حتى عمق 25 سنتيمترا على الاقل تحت بناء اسفل الحفرة يثبت الخزان تثبيتا متينا فوق البناء المذكور على علو عشرين سنتيمترا منه يجب ابقاء فراغ حول الخزان من جميع جوانبه لا يقل عن 30 سنتيمترا اذا كانت الحفرة مغطاة ببلاطة من الباطون المسلح جاز ان يكون بين سطح الخزان الاعلى وسقف البلاطة الادنى مقدار عشرين سنتيمترا على الاقل واذا كان الامر بخلاف ذلك وجب ان يكون بين سطح الخزان الاعلى ومستوى الارض المجاورة للحفرة 50 سنتيمترا على الاقل يجب ان يملا فراغ الحفرة حتى سقف البلاطة الادنى او - في حال عدم وجود بلاطة - حتى مستوى الارض المجاورة للحفرة بحصى نظيفة قياس قطرها من نصف سنتيمتر الى سنتيمترين يوصل بين الخزان وجهاز التوزيع او اجهزة التوزيع بقساطل معدنية ثابتة

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188015/article/20/