المادة 30
سقوط الرخصة والغاؤها
- يزول مفعول القرار المرخص فيه بفتح محل لبيع المحروقات السائلة اذا لم يفتح المحل في خلال سنة او اذا لم يستثمر خلال سنتين متواليتين الا اذا كان هناك قوة قاهرة اذا توقفت عن العمل محلات كانت موجودة قبل هذا القرار مدة ستة اشهر ابتداء من وضعه في حيز التنفيذ او اذا جرى نقلها الى موقع اخر فقد صاحبها حق الاستفادة من وجودها قبل تنفيذ هذا القرار اذا تأخر صاحب المحل عن دفع الرسوم والعوائد المحددة في المادة 12 اعلاه في حينها او اذا طلب منه دفعها في مهلة ثمانية ايام وتلكأ اقفل محله في الحال. ولا يفتح المحل مجددا الا بعد ان يكون صاحبة قد دفع المتأخرات عليه. واذا بقي المحل بسبب تأخر صاحبه- عن الدفع تأخرا متواصلا مقفلا مدة تتجاوز سنة جاز اقفاله بصورة نهائية وبدون- سابق انذار وجاز سحب الرخصة وحجز العوائد المدفوعة يصدر الامر بالاقفال من المحافظ ولا يمنع ذلك اجراء الملاحقات القضائية عند- الاقتضاء