المادة 31
احكام انتقالية
- على كل شخص يستثمر محلا لبيع المحروقات السائلة ان يقدم في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من اذاعة هذا القرار طلبا يطابق مقتضيات المادة 13 اعلاه للحصول على الرخصة يجب ان يضم الى هذا الطلب نسخة من الترخيص المستحصل عليه سابقا تبقى الرخص الحالية صالحة مدة سنة على الاكثر بعد اذاعة هذا القرار اذا احوج الامر لتنفيذ احكام هذا القرار الى انتقاء محل من عدة محلات بيع متجاورة جرى الانتقاء ضمن الشروط التالية: أ) الرخص المعطاة دون تعيين مدة لها او لمدة لم تنقض بعد يكون لها الافضلية على الرخص المعطاة بصورة موقتة ب ) اذا كان الامر يتعلق بمحلات لديها رخص لمدة معينة فتكون الافضلية للمحل الذي تكون مدته الباقية اطول ج) اذا تساوت المدات عين المحافظ المحل الذي يجب ابقاؤه آخذا بعين الاعتبار احكام الفصل الاول من هذا القرار وحسن حالة الترتيبات الموجودة في المحل يجب على اصحاب المحلات الموجودة الآن والذين يحصلون على رخص لها ان يقوموا في خلال ستة اشهر من تبليغهم قرار المحافظ بتحوير الانشاآت وفقا لاحكام هذا القرار الا اذا كان هذا التحوير يحوج الى شراء لوازم تستورد من الخارج ففي هذه الحال يمنحون مهلة سنتين ابتداء من اذاعة هذا القرار