المادة 32
العقوبات
- كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بحزاء نقدي من عشر الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كررت المخالفة في خلال سنة عوقب مرتكبها بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية
قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 In force
العقوبات
- كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بحزاء نقدي من عشر الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كررت المخالفة في خلال سنة عوقب مرتكبها بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188015/article/32/