The whole text

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 In force

المادة 9

المادة 9

رخص خزن المحروقات السائلة

- لا يجوز لاحد ان يخزن محروقات سائلة برسم البيع بالمفرق ما لم يحصل على رخصة من المحافظ. تعطى الرخصة بعد اخذ رأي الدوائر الفنية في الدولة او في البلديات حسبما يكون محل البيع واقعا على طرق عمومية تابعة للدولة او للبلديات لا تخول الرخصة الحق الا بفتح محل واحد. ولا يجوز لصاحبها ان يبيعها الا للموقع نفسه المطلوبة له. يجب الحصول على رخصة جديدة لكل جهاز توزيع جديد اذا نقل محل البيع فقدت اجهزة التوزيع المركبة حق الاستفادة من الرخصة المعطاة من المحافظ حالا بعد حصول اصحاب ذلك المحل على رخصة باستثمار انشاآت جديدة

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188015/article/9/