State Council 23/04/2018
شورى حكم رقم : 720 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 720/2018
- Date
- 23/04/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 لم تحدد للغير مهلة معينة للطعن في القرارات المتعلقة بالمحلات المصنفة، وتكون المراجعة مقبولة في كل وقت، لذا فان المراجعة مقبولة شكلا.
ان القرار المطلوب ابطاله والمتضمن الترخيض بانشاء محطة لتوزيع المحروقات السائلة من الفئة الاولى واقع في محله القانوني الصحيح.
فقد تبين عدم وجود مخالفات في قرار الترخيص لجهة تصنيف العقار وتحديد المنطقة الارتفاقية التي يقع فيها وهي منطقة يسمح فيها بانشاء محطات توزيع محروقات سائلة.
ولم يخالف القرار المطعون فيه احكام المادة 9 من القرار التشريعي رقم 75/40 ولا المادة 51 من قانون البلديات لجهة اخذ رأي المرجع المختص، وان شرط المسافة متحقق في الترخيص وفقا للمرسوم رقم 5509/94.
وبما انه لم يتبين من خلال تقرير الخبير وجود مخالفات في قرار الترخيص فان المراجعة مردودة اساسا.
Cited