Rulings

State Council 23/04/2018

شورى حكم رقم : 720 /2018

Court
شورى
Number
720/2018
Date
23/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 لم تحدد للغير مهلة معينة للطعن في القرارات المتعلقة بالمحلات المصنفة، وتكون المراجعة مقبولة في كل وقت، لذا فان المراجعة مقبولة شكلا.

ان القرار المطلوب ابطاله والمتضمن الترخيض بانشاء محطة لتوزيع المحروقات السائلة من الفئة الاولى واقع في محله القانوني الصحيح.

فقد تبين عدم وجود مخالفات في قرار الترخيص لجهة تصنيف العقار وتحديد المنطقة الارتفاقية التي يقع فيها وهي منطقة يسمح فيها بانشاء محطات توزيع محروقات سائلة.

ولم يخالف القرار المطعون فيه احكام المادة 9 من القرار التشريعي رقم 75/40 ولا المادة 51 من قانون البلديات لجهة اخذ رأي المرجع المختص، وان شرط المسافة متحقق في الترخيص وفقا للمرسوم رقم 5509/94.

وبما انه لم يتبين من خلال تقرير الخبير وجود مخالفات في قرار الترخيص فان المراجعة مردودة اساسا.

Cited

Texts it relies on