المادة 2
مادة 2: حورت على الصورة التالية المادة 2 من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني 1939 ان انواع الدقيق المعروضة او المباعة او المعروضة للبيع يجب ان تكون من احد الاجناس التالية: 1- نوع الدقيق الابيض "اكسترا" (ويمكن ان يدخل في هذه الفئة دقيق دمشق الاكسترا ودقيق حلب الاكسترا الخ...) 2- انواع الدقيق الابيض من "الجنس الاول" (ويمكن ان يدخل في هذه الفئة دقيق بيروت او دمشق نمرو زيرو ودقيق حلب نمرو 2 الخ...) 3- انواع الدقيق الابيض من "الجنس الثاني" (ويمكن ان يدخل في هذه الفئة الدقيق الفاخر او الفخره ودقيق حلب نمرو 3 الخ...) 4- انواع "الدقيق الصافي" او "البلدي من اول جنس " 5- انواع الدقيق "الواطىء" ويدخل في هذه الفئة الدقيق الدقيق الاسمر الواطيء والدقيق المفروك والبلدي من الجنس الثاني الخ...) لا يجوز ان يدخل في صنف الدقيق "الابيض الاكسترا" الا دقيق القمح الذي تظهر فيه بصورة دائمة عند التحليل العناصر الاتية: مواد دهنية غرام و20 في كل 100 غرام على الاكثر رماد 80 سنتيغراما" " " " بقايا سليلوزية 50 سنتيغراما" " " " غلوتن ناشف 14 غراما " " " على الاقل لا يجوز ان يدخل في صنف الدقيق الابيض "الجنس الاول" الا الدقيق الذي تظهر فيه بصورة دائمة عند التحليل العناصر الاتية: مواد دهنية غرام و30 في كل 100 غرام على الاكثر رماد 90 سنتيغراما" " " بقايا سليلوزية 65 سنتيغراما" " " غلوتن ناشف 12 سنتيغراما" " على الاقل