المادة 3
مادة 3: حورت على الصورة التالية الفقرة 2 من المادة 4 من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني 1939 علامات الفساد هي التالية: الرطوبة التي تتجاوز 14 بالمائة الحموضة التي تتجاوز 06,0 بالماية في الدقيق الابيض والدقيق الصافي (البلدي) و10,0 بالمائة في الدقيق الواطيء