المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني 1939 اذا لم يتبع لفظة "دقيق" وصف مالها دلت فقط على الدقيق الحاصل من طحن حبة القمح المنقى والمعتبر قمحا صرفا بعرف الصناعة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 101 15/05/1940
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني 1939 اذا لم يتبع لفظة "دقيق" وصف مالها دلت فقط على الدقيق الحاصل من طحن حبة القمح المنقى والمعتبر قمحا صرفا بعرف الصناعة
مادة 2: حورت على الصورة التالية المادة 2 من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني 1939 ان انواع الدقيق المعروضة او المباعة او المعروضة للبيع يجب ان تكون من احد الاجناس التالية: 1- نوع الدقيق الابيض "اكسترا" (ويمكن ان يدخل في هذه الفئة دقيق دمشق الاكسترا ودقيق حلب الاكسترا الخ...) 2- انواع الدقيق الابيض من "الجنس الاول" (ويمكن ان يدخل في هذه الفئة دقيق بيروت او دمشق نمرو زيرو ودقيق حلب نمرو 2 الخ...) 3- انواع الدقيق الابيض من "الجنس الثاني" (ويمكن ان يدخل في هذه الفئة الدقيق الفاخر او الفخره ودقيق حلب نمرو 3 الخ...) 4- انواع "الدقيق الصافي" او "البلدي من اول جنس " 5- انواع الدقيق "الواطىء" ويدخل في هذه الفئة الدقيق الدقيق الاسمر الواطيء والدقيق المفروك والبلدي من الجنس الثاني الخ...) لا يجوز ان يدخل في صنف الدقيق "الابيض الاكسترا" الا دقيق القمح الذي تظهر فيه بصورة دائمة عند التحليل العناصر الاتية: مواد دهنية غرام و20 في كل 100 غرام على الاكثر رماد 80 سنتيغراما" " " " بقايا سليلوزية 50 سنتيغراما" " " " غلوتن ناشف 14 غراما " " " على الاقل لا يجوز ان يدخل في صنف الدقيق الابيض "الجنس الاول" الا الدقيق الذي تظهر فيه بصورة دائمة عند التحليل العناصر الاتية: مواد دهنية غرام و30 في كل 100 غرام على الاكثر رماد 90 سنتيغراما" " " بقايا سليلوزية 65 سنتيغراما" " " غلوتن ناشف 12 سنتيغراما" " على الاقل
مادة 3: حورت على الصورة التالية الفقرة 2 من المادة 4 من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني 1939 علامات الفساد هي التالية: الرطوبة التي تتجاوز 14 بالمائة الحموضة التي تتجاوز 06,0 بالماية في الدقيق الابيض والدقيق الصافي (البلدي) و10,0 بالمائة في الدقيق الواطيء
مادة 4: حورت على الصورة التالية المادة 12 من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني سنة 1939 تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثالثة من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 حيازة انواع الخبز المذكورة ادناه دون مسوغ وعرضها اوبيعها او عرضها للبيع وهي: - الخبز المصنوع من دقيق معالج بمواد كيماوية وحيوية محسنة له - الخبز المصنوع من دقيق فاسد او حام او مغشوش - الخبز المحتوي على مواد معدنية بنسبة تزيد عن غرامين في المئة في الخبز المصنوع من الدقيق الصافي او الواطي وعلى 70,0 بالمئة من جميع انواع الخبز الاخرى - الخبز المحتوي على اكثر من ملليغرام من الشبة في كل مئة غرام - الخبز المحتوي على بقايا سليلوزية بنسبة تزيد عن غرامين و25 بالماية في الخبز المصنوع من دقيق صافي او واطيء وعن 90 سنتيغراما بالماية في سائر انواع الخبز
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 15 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو