All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 101 15/05/1940

تحوير المواد 1 و 2 و 4 و 12 من القرار عدد 11-L.R الصادر في 27-1-1939 بشأن انواع الدقيق الصالحة لصنع الخبز وانواع السميد والخبز

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
101
Date
15/05/1940
Official Gazette
Issue 3796, 03/07/1940, p. 6813-6815
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 101 تاريخ 15/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني 1939 اذا لم يتبع لفظة "دقيق" وصف مالها دلت فقط على الدقيق الحاصل من طحن حبة القمح المنقى والمعتبر قمحا صرفا بعرف الصناعة

المادة 2

مادة 2: حورت على الصورة التالية المادة 2 من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني 1939 ان انواع الدقيق المعروضة او المباعة او المعروضة للبيع يجب ان تكون من احد الاجناس التالية: 1- نوع الدقيق الابيض "اكسترا" (ويمكن ان يدخل في هذه الفئة دقيق دمشق الاكسترا ودقيق حلب الاكسترا الخ...) 2- انواع الدقيق الابيض من "الجنس الاول" (ويمكن ان يدخل في هذه الفئة دقيق بيروت او دمشق نمرو زيرو ودقيق حلب نمرو 2 الخ...) 3- انواع الدقيق الابيض من "الجنس الثاني" (ويمكن ان يدخل في هذه الفئة الدقيق الفاخر او الفخره ودقيق حلب نمرو 3 الخ...) 4- انواع "الدقيق الصافي" او "البلدي من اول جنس " 5- انواع الدقيق "الواطىء" ويدخل في هذه الفئة الدقيق الدقيق الاسمر الواطيء والدقيق المفروك والبلدي من الجنس الثاني الخ...) لا يجوز ان يدخل في صنف الدقيق "الابيض الاكسترا" الا دقيق القمح الذي تظهر فيه بصورة دائمة عند التحليل العناصر الاتية: مواد دهنية غرام و20 في كل 100 غرام على الاكثر رماد 80 سنتيغراما" " " " بقايا سليلوزية 50 سنتيغراما" " " " غلوتن ناشف 14 غراما " " " على الاقل لا يجوز ان يدخل في صنف الدقيق الابيض "الجنس الاول" الا الدقيق الذي تظهر فيه بصورة دائمة عند التحليل العناصر الاتية: مواد دهنية غرام و30 في كل 100 غرام على الاكثر رماد 90 سنتيغراما" " " بقايا سليلوزية 65 سنتيغراما" " " غلوتن ناشف 12 سنتيغراما" " على الاقل

المادة 3

مادة 3: حورت على الصورة التالية الفقرة 2 من المادة 4 من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني 1939 علامات الفساد هي التالية: الرطوبة التي تتجاوز 14 بالمائة الحموضة التي تتجاوز 06,0 بالماية في الدقيق الابيض والدقيق الصافي (البلدي) و10,0 بالمائة في الدقيق الواطيء

المادة 4

مادة 4: حورت على الصورة التالية المادة 12 من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني سنة 1939 تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثالثة من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 حيازة انواع الخبز المذكورة ادناه دون مسوغ وعرضها اوبيعها او عرضها للبيع وهي: - الخبز المصنوع من دقيق معالج بمواد كيماوية وحيوية محسنة له - الخبز المصنوع من دقيق فاسد او حام او مغشوش - الخبز المحتوي على مواد معدنية بنسبة تزيد عن غرامين في المئة في الخبز المصنوع من الدقيق الصافي او الواطي وعلى 70,0 بالمئة من جميع انواع الخبز الاخرى - الخبز المحتوي على اكثر من ملليغرام من الشبة في كل مئة غرام - الخبز المحتوي على بقايا سليلوزية بنسبة تزيد عن غرامين و25 بالماية في الخبز المصنوع من دقيق صافي او واطيء وعن 90 سنتيغراما بالماية في سائر انواع الخبز

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو