The whole text

قرار المفوض السامي رقم 101 تاريخ 15/05/1940 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: حورت على الصورة التالية المادة 12 من القرار عدد 11/LR تاريخ 27 كانون الثاني سنة 1939 تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثالثة من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 حيازة انواع الخبز المذكورة ادناه دون مسوغ وعرضها اوبيعها او عرضها للبيع وهي: - الخبز المصنوع من دقيق معالج بمواد كيماوية وحيوية محسنة له - الخبز المصنوع من دقيق فاسد او حام او مغشوش - الخبز المحتوي على مواد معدنية بنسبة تزيد عن غرامين في المئة في الخبز المصنوع من الدقيق الصافي او الواطي وعلى 70,0 بالمئة من جميع انواع الخبز الاخرى - الخبز المحتوي على اكثر من ملليغرام من الشبة في كل مئة غرام - الخبز المحتوي على بقايا سليلوزية بنسبة تزيد عن غرامين و25 بالماية في الخبز المصنوع من دقيق صافي او واطيء وعن 90 سنتيغراما بالماية في سائر انواع الخبز

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 101 تاريخ 15/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188032/article/4/