The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: بصورة موقتة يوزع قسط القضاء بين القرى في سنة 1940 على الوجه التالي: يقسم كل قضاء الى منطقتين تشملان: - الاولى: القرى التي يكون قد جرى فيها قبل اول تموز سنة 1940 تصنيف الاراضي المنصوص عليه في المواد 5 الى 8 من هذا المرسوم الاشتراعي - الثانية: القرى الاخرى تحدد الادارة لكل منطقة قسطا فرعيا اجماليا. ولا يمكن الاعتراض على هذه الاقساط- الفرعية مهما كان الامر يوزع قسط المنطقة الفرعي بين القرى وكذلك قسط القرية بين المكلفين على الصورة التالية: - في القرى التابعة للمنطقة الاولى: وفقا لاحكام الدائمة الواردة في هذا الباب - في القرى التابعة للمنطقة الثانية: بنسبة تكاليف الضريبة الموحدة القديمة عن سنة 1937 (كما كانت هذه التكاليف قبل التنزيل الاستثنائي الذي ادخل عليها بموجب التعديل المؤرخ في 3 شباط سنة 1938 لقانون 13 كانون الثاني سنة 1938

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188040/article/12/