المادة 13
مادة 13: ان الضريبة ضريبة نسبية تفرض على اساس مساحة الاراضي. ولا تخضع لها الاراضي المبينة كما هي معرفة في المادة 2 من قانون 15 كانون الاول 1930 لاجل فرض هذه الضريبة تقسم مدينة بيروت الى اربع مناطق وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يحدد بدل الضريبة السنوي عن كل آر من الاراضي كما يلي: المنطقة الاولى: 10 (عشرة) غروش لبنانية المنطقة الثانية 25 (خمسة وعشرون) غرشا لبنانيا المنطقة الثالثة 60 (ستون) غرشا لبنانيا المنطقة الرابعة 200 مئتي غرش لبناني