All legislation

مرسوم Decree No. 1881 26/10/1984

تعديل المرسوم رقم 3663 تاريخ 13-12-1980 المتضمن تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
1881
Date
26/10/1984
Official Gazette
Issue 38, 08/11/1984, p. 515
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5265 تاريخ 20/09/1988 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1881 تاريخ 26/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3663 تاريخ 13/12/ 1980 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات الرئيس والعضوين والكتاب في كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: (التعويضات عن كل جلسة) الرئيس 150 ل.ل. (مائة وخمسون ليرة العضو 100 ل.ل. (مائة ليرة) الكاتب 50 ل.ل. (خمسون ليرة) الحد الاقصى للتعويض الشهري: الرئيس 750 ل.ل. (سبعماية وخمسون ليرة) العضو: 500 ل.ل. (خمسماية ليرة) الكاتب : 250 ل.ل. (مائتان وخمسون ليرة) (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون