The whole text

مرسوم رقم 1881 تاريخ 26/10/1984 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3663 تاريخ 13/12/ 1980 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات الرئيس والعضوين والكتاب في كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: (التعويضات عن كل جلسة) الرئيس 150 ل.ل. (مائة وخمسون ليرة العضو 100 ل.ل. (مائة ليرة) الكاتب 50 ل.ل. (خمسون ليرة) الحد الاقصى للتعويض الشهري: الرئيس 750 ل.ل. (سبعماية وخمسون ليرة) العضو: 500 ل.ل. (خمسماية ليرة) الكاتب : 250 ل.ل. (مائتان وخمسون ليرة) (والباقي دون تعديل)

المادة 1 من مرسوم رقم 1881 تاريخ 26/10/1984 https://lebaneselegislation.com/law/188144/article/1/