المادة 6
مادة 6: الغي نص المادة السابعة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحتفظ على الاقل بثلث الاموال المخصصة للتسليف الزراعي للقروض القصيرة والمتوسطة الاجل التي لا تتجاوز الاثني عشر الف ليرة."