المادة 7
مادة 7: الغي نص المادة الثامنة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا تعطى القروض القصيرة الاجل الا لقاء ضمانات عقارية او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول, او سندات ايداع مواد او بضائع. ولا تعطى القروض المتوسطة او الطويلة الاجل الا لقاء ضمانات عقارية باستثناء ما ذكر صراحة في المادة التاسعة من هذا النظام. تستثنى من هذا النص القروض المعدة للسياحة والاسكان والصناعة التي يمكن ان تعطى لقاء كفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة. تشمل الضمانة العقارية عند الاقتضاء, العقارات بالتخصيص المبينة في المادة الثالثة من القرار رقم 3339 تاريخ 12/6/1930 يشترط في العقارات المقدمة تأمينا للقروض , ان تكون مثبتة من قبل القاضي العقاري منذ سنتين على الاقل, وان يكون التأمين الذي يوضع عليها لمصلحة المصرف من الدرجة الاولى. واذا كان العقار شائعا, فان التأمين يوضع على جميع الحصص الشائعة."