The whole text

مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يضاف الى المادة الرابعة عشر من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: "... غير انه يحق للمصرف , بصورة استثنائية وفي ضوء ظروف يعود تقديرها لمجلس الادارة, ان يجري مصالحات على الفوائد, عندما تتجاوز الفوائد ما يوازي قيمة رأس المال, على ان لا يقل مبلغ المصالحة عن مبلغ يوازي قيمة رأس المال مضافا اليه الرسوم والمصاريف المتوجبة".

المادة 9 من مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/188159/article/9/