المادة 8
مادة 8: يضاف الى المادة الثانية عشر من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: "... اما سلفات الخزينة فتحدد معدل فوائدها وزارة المالية, ويحدد المصرف بالاتفاق مع وزارة المالية معدلات فوائد الاموال المستلفة من المصارف العاملة في لبنان او الخارج, ومن المؤسسات المالية في لبنان او الخارج, ومن السوق الحرة."