المادة 12
مادة 12: تستفيد المصارف من التسهيلات الاضافية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا منحت مدينيها المتضررين تسليفات جديدة شرط: - ان تدفع هذه التسليفات خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسليف على اقساط متساوية تستحق كل ستة اشهر على ان يستحق القسط الاول بعد مرور سنة على التسليف وعلى ان تنظم بالاقساط سندات لامر المصرف تطبق عليها احكام المادة 162 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963. - ان لا تتعدى الفائدة المتفق عليها بما فيه جميع العمولات نسبة 9% (تسعة بالماية) سنويا وعلى ان تحتسب الفائدة وتضم الى الاصل على فترات لا تقل عن ثلاثة اشهر. - ان تمنح هذه التسليفات قبل 30 حزيران سنة 1978.