The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: ترفع قيمة التسليفات الاستثنائية الممنوحة من قبل مصرف لبنان المنصوص عليها اعلاه في المادة 11 بمقدار مساو لنسبة التسليفات الجديدة على ان لا تتعدى 75% (خمسة وسبعين بالماية) من هذا الدين. تكون هذه الاعتمادات مكفولة ايضا بالسندات التي تمثل التسليفات الجديدة.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/law/188166/article/13/