The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تكفل الدولة اللبنانية التسليفات الممنوحة عملا باحكام المادة 12 اعلاه لغاية نصف قيمة كل تسليف جديد وعلى الا تتجاوز قيمة كل كفالة بالنسبة لكل مدين متضرر مئة الف ليرة لبنانية لدى جميع المصارف . تعطى هذه الكفالة بناء لطلب المصرف وموافقة لجنة الرقابة على المصارف . يستوفي مصرف لبنان لمصلحة الخزينة بدلا سنويا قدره اثنان بالمائة من قيمتها وذلك عند اعطاء الكفالة ومن ثم سنة فسنة. يدفع المصرف هذا البدل ولا يحق له اعادة استيفائه من المدين المتضرر. بالرغم من كل نص مخالف , لا تستفيد الدولة من الضمانات المعطاة من المدين المتضرر الى المصرف عن التسليفات الجديدة الا بمعدل نسبة كفالتها الى هذه التسليفات . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/law/188166/article/16/