The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: اذا تخلف المدين المتضرر عن دفع احد الاقساط في الموعد المحدد تعتبر جميع الاقساط مستحقة دون حاجة لانذار او لاية معاملة اخرى ويفقد المدين حقه بالتذرع باحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويحق للمصرف استعمال جميع الوسائل الممنوحة له في القوانين المرعية الاجراء لاستيفاء ديونه والمحافظة على حقوقه.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/law/188166/article/17/