المادة 2
مادة 2: يعتبر مدينا متضررا بمعنى هذا المرسوم الاشتراعي كل شخص طبيعي او معنوي تتوفر فيه الشروط التالية: - ان يكون دينه المصرفي سابقا لتاريخ 11 اذار 1976. - ان يكون قد تضرر بنسبة بالغة من موجوداته بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 26 شباط 1975. - ان يكون قد اصبح هو وكفلاؤه, بسبب الضرر, بحالة لم يعد يمكنه معها ان يفي بالتزاماته, ولا سيما المصرفية منها, دون تصفية موجوداته التشغيلية. يفهم بعبارة الموجودات التشغيلية الموجودات التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته او اي نشاط اخر يقوم به. اذا كان المدين شخصا معنويا له طابع الشركة العائلية, تؤخذ بعين الاعتبار موجودات المساهمين او الشركاء الخاصة. - ان لا يكون قادرا على الايفاء الا بتأجيل دفع ديونه وتخفيض فائدتها.