The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يستفيد المدينون المتضررون من التسهيلات التالية: 1- لا تحتسب على ديونهم المصرفية المحررة بالعملة اللبنانية فائدة سنوية تفوق بما فيها العمولات 9% عن سنة 1976 و5% منذ 1/1/1977. ولا يمكن ضم هذه الفائدة الى الاصل على فترات تقل عن ثلاثة اشهر. لا تحتسب منذ 1/1/1976 على ديونهم المصرفية المحررة بالعملات الاجنبية فائدة تفوق معدل الفائدة المعروضة بين المصارف في سوق لندن المالية لمدة ستة اشهر حتى تحويل الدين الى العملة اللبنانية على ان يتم التحويل قبل الاستفادة من هذه التسهيلات . 2- تدفع ديونهم المحددة في الفقرة (1) السابقة على اقساط متساوية تستحق كل ستة اشهر ابتداء من تاريخ 1/1/1978 الى تاريخ 1/10/1982, تسري على الدين المقسط فائدة سنوية بمعدل 5% تحتسب كل ثلاثة اشهر وتضاف الى الاصل, تنظم بالاقساط سندات لامر المصرف تطبق عليها احكام المادة 162 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13512 تاريخ 1/8/1963.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/law/188166/article/3/