All legislation

مرسوم Decree No. 573 28/10/1977

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
573
Date
28/10/1977
Official Gazette
Issue 38, 10/11/1977, p. 642-643
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 663 تاريخ 23/11/1977 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 573 تاريخ 28/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/9/1977 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, للاجراء الذين دخلوا العمل ابتداء من 1/1/1977 باربعماية وخمس عشرة ليرة (415) ل.ل. بدلا من ثلاثماية وعشر ليرات , ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1976 زيادة غلاء معيشة قدرها: أ- خمس وثلاثون بالماية للجزء الاول من الراتب حتى خمسماية ليرة لبنانية. ب - خمس وعشرون بالماية للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن خمسماية ليرة وحتى الالف ليرة لبنانية. ج- خمس عشرة بالماية للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق الالف ليرة لبنانية. شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن ماية وعشرن ليرة لبنانية للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967, وان لا تزيد عن ثلاثماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية. ويستفيد من هذه الزيادة الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل تاريخ 1/1/1977 ولا يزالون يعملون فعليا بتاريخ صدور هذا المرسوم في المؤسسة نفسها. تحسب هذه الزيادة على اساس الراتب الذي كان من حق الاجير ان يتقاضاه بتاريخ 31/12/1976 وفقا لشروط عقده الاصلية, ويصرف النظر عن اي تعديل طرأ على راتبه لظروف استثنائية ونتيجة للمرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4 اذار 1977.

المادة 3

مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات او ببيانات ادارية بانها منحت بعد تنفيذ المرسوم رقم 9843 تاريخ 4 اذار سنة 1975 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة وبدون استثناء وفي ان واحد, او في مراحل التحاقهم بالمؤسسة تباعا نتيجة لتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4 اذار سنة 1977 ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم. واذا كانت قيمة الزيادة تفوق الزيادة الحاصلة نتيجة لتطبيق هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/9/1977.

بعبدا في 28 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الحص الامضاء: الدكتور اسعد رزق