المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/9/1977 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, للاجراء الذين دخلوا العمل ابتداء من 1/1/1977 باربعماية وخمس عشرة ليرة (415) ل.ل. بدلا من ثلاثماية وعشر ليرات , ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.