The whole text

مرسوم رقم 573 تاريخ 28/10/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1976 زيادة غلاء معيشة قدرها: أ- خمس وثلاثون بالماية للجزء الاول من الراتب حتى خمسماية ليرة لبنانية. ب - خمس وعشرون بالماية للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن خمسماية ليرة وحتى الالف ليرة لبنانية. ج- خمس عشرة بالماية للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق الالف ليرة لبنانية. شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن ماية وعشرن ليرة لبنانية للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967, وان لا تزيد عن ثلاثماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية. ويستفيد من هذه الزيادة الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل تاريخ 1/1/1977 ولا يزالون يعملون فعليا بتاريخ صدور هذا المرسوم في المؤسسة نفسها. تحسب هذه الزيادة على اساس الراتب الذي كان من حق الاجير ان يتقاضاه بتاريخ 31/12/1976 وفقا لشروط عقده الاصلية, ويصرف النظر عن اي تعديل طرأ على راتبه لظروف استثنائية ونتيجة للمرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4 اذار 1977.

المادة 2 من مرسوم رقم 573 تاريخ 28/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/188169/article/2/