المادة 1
مادة 1: يعتبر الترخيص الممنوح للمدارس المهنية والتقنية الخاصة في مهن واختصاصات وفق المناهج الرسمية المؤدية الى شهادات صالحا ليعمل به للتعليم وفق مناهج المدرسة الخاصة بها والتي تنتهي الى الافادة المدرسية المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964