All legislation

غير محدد Unspecified No. 251 29/04/1970

منح وضع الادخال المؤقت عن الكبريت الخام

Type
غير محدد · Unspecified
Number
251
Date
29/04/1970
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1970, p. 643-644
Status
In force
Amended by
قرار رقم 957 تاريخ 19/12/2018 (the text)
قرار رقم 2003 تاريخ 19/04/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 251 تاريخ 29/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 2003 / 2003 )

يمنح وضع الادخال الموقت عن الكبريت الخام (البند 25/3 من التعريفة) المعد لصنع حمض الكبريت والسوبر فوسفات وحمض الفوسفوريك وأحادي كالسيوم الفوسفات وثاني كالسيوم الفوسفات وخليط من أحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية النظامية وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته, وبصورة خاصة معدلات انتاجه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير