المادة 1
(عدلت بموجب قرار 2003 / 2003 )
يمنح وضع الادخال الموقت عن الكبريت الخام (البند 25/3 من التعريفة) المعد لصنع حمض الكبريت والسوبر فوسفات وحمض الفوسفوريك وأحادي كالسيوم الفوسفات وثاني كالسيوم الفوسفات وخليط من أحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 2003 تاريخ 19/04/2003, article 1, 01/05/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 251, تاريخ 29 نيسان 1970 (منح وضع الإدخال المؤقت عن الكبريت الخام), بإضافة أحادي كالسيوم الفوسفات وثاني كالسيوم الفوسفات وخليط من أحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات إلى الأصناف المجاز تصنيعها من الكبريت الخام.