All legislation

قرار Decision No. 527 12/08/1957

حظر استيراد مواد زراعية طيلة السنة واخضاع بعضها الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
527
Date
12/08/1957
Official Gazette
Issue 38, 28/08/1957, p. 908-910
Status
In force
Amended by
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (the text)
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (the text)
قرار رقم 297 تاريخ 29/08/1974 (the text)
قرار رقم 299 تاريخ 03/09/1974 (the text)
قرار رقم 894 تاريخ 05/12/1957 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 894 تاريخ 05/12/1957 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 299 تاريخ 03/09/1974 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 527 تاريخ 12/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد المواد الزراعية التالية طيلة السنة: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- الدراق 4- الزيتون وزيت الزيتون 5- التبغ 6- قلب الصنوبر 7- فيالج دود الحرير

المادة 2

مادة 2: يخضع اسستيراد المواد الزراعية التالية الى اجازة مسبقة تعطيها الدوائر المختصة في وزارة الزراعة: 1- البطاطا للاكل وللزرع 2- البصل للاكل وللزرع 3- الثوم على اختلاف اوضاعه

المادة 3

مادة 3: تعتمد الروزمانة الزراعية في اعمال التصدير والاستيراد ويصبح استيراد المواد الزراعية التالية حرا في غير الاوقات المحددة ادناه. اما خلال هذه الاوقات فيخضع استيرادها الى اجازة مسبقة تعطيها الدوائر المختصة في وزارة الزراعة: البطيخ الاحمر من اول تموز لغاية 31 كانون الاول البطيخ الاصفر من اول تموز لغاية 31 كانون الاول البازنجان من اول تموز لغاية 31 كانون الاول اللوبياء الخضراء من اول تموز لغاية 31 كانون الاول البازيلا الخضراء من اول تموز لغاية 31 كانون الاول الخيار من اول تموز لغاية 31 كانون الاول القمح من اول تموز لغاية 31 كانون الاول الشعير من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول الكوسا من اول نيسان لغاية 31 كانون الثاني البندوره من اول نيسان لغاية 31 كانون الثاني الفول الاخضر من اول شباط لغاية 31 تشرين الاول الارضي شوكي من اول اذار لغاية 31 تشرين الاول الموز من اول ايلول لغاية 30 حزيران الرمان من اول ايلول لغاية 31 كانون الاول الاكي دنيا من اول نيسان لغاية 30 حزيران الخوخ من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول الكرز من اول ايار لغاية 31 آب السفرجل من اول ايلول لغاية 31 كانون الاول العنب من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول المشمش من اول ايار لغاية 31 آب الاجاص من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول السبانخ من اول تشرين الثاني لغاية اول اذار الملفوف من اول حزيران لغاية اول اذار القرنبيط من اول تشرين الاول لغاية 30 نيسان الكرفس من اول تشرين الثاني لغاية 31 اذار البامية من اول ايار لغاية 30 تشرين الثاني العدس من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 1957 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان