المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد المواد الزراعية التالية طيلة السنة: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- الدراق 4- الزيتون وزيت الزيتون 5- التبغ 6- قلب الصنوبر 7- فيالج دود الحرير
قرار Decision No. 527 12/08/1957
مادة 1: يحظر استيراد المواد الزراعية التالية طيلة السنة: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- الدراق 4- الزيتون وزيت الزيتون 5- التبغ 6- قلب الصنوبر 7- فيالج دود الحرير
مادة 2: يخضع اسستيراد المواد الزراعية التالية الى اجازة مسبقة تعطيها الدوائر المختصة في وزارة الزراعة: 1- البطاطا للاكل وللزرع 2- البصل للاكل وللزرع 3- الثوم على اختلاف اوضاعه
مادة 3: تعتمد الروزمانة الزراعية في اعمال التصدير والاستيراد ويصبح استيراد المواد الزراعية التالية حرا في غير الاوقات المحددة ادناه. اما خلال هذه الاوقات فيخضع استيرادها الى اجازة مسبقة تعطيها الدوائر المختصة في وزارة الزراعة: البطيخ الاحمر من اول تموز لغاية 31 كانون الاول البطيخ الاصفر من اول تموز لغاية 31 كانون الاول البازنجان من اول تموز لغاية 31 كانون الاول اللوبياء الخضراء من اول تموز لغاية 31 كانون الاول البازيلا الخضراء من اول تموز لغاية 31 كانون الاول الخيار من اول تموز لغاية 31 كانون الاول القمح من اول تموز لغاية 31 كانون الاول الشعير من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول الكوسا من اول نيسان لغاية 31 كانون الثاني البندوره من اول نيسان لغاية 31 كانون الثاني الفول الاخضر من اول شباط لغاية 31 تشرين الاول الارضي شوكي من اول اذار لغاية 31 تشرين الاول الموز من اول ايلول لغاية 30 حزيران الرمان من اول ايلول لغاية 31 كانون الاول الاكي دنيا من اول نيسان لغاية 30 حزيران الخوخ من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول الكرز من اول ايار لغاية 31 آب السفرجل من اول ايلول لغاية 31 كانون الاول العنب من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول المشمش من اول ايار لغاية 31 آب الاجاص من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول السبانخ من اول تشرين الثاني لغاية اول اذار الملفوف من اول حزيران لغاية اول اذار القرنبيط من اول تشرين الاول لغاية 30 نيسان الكرفس من اول تشرين الثاني لغاية 31 اذار البامية من اول ايار لغاية 30 تشرين الثاني العدس من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 1957 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان