All legislation

قرار Decision No. 380 13/11/1974

تنظيم الروزنامة الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
380
Date
13/11/1974
Official Gazette
Issue 93, 21/11/1974, p. 1624-1625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 340/1 تاريخ 10/10/1974

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام: 1 - الحمضيات على اختلاف انواعها 2 - التفاح على اختلاف انواعه 3 - البطاطا المعدة للاكل وللزرع 4 - الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين). 5 - حب الصنوبر وقلبه 6 - العنب 7 - فيالج دود الحرير 8 - الموز 9 - البصل على اختلاف انواعه واشكاله 10 - الثوم 11 - البطيخ 12 - الزبيب 13 - فستق العبيد 14 - البندورة 15 - التين اليابس 16 - حب اللوز وقلبه 17 - الخيار 18 - الملفوف والقرنبيط 19 - المنتجات الزراعية المعدة للزرع.

المادة 3

مادة 3: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة , بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه: آ- الخضار: 1 - الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2 - الكوسى من 15 اذار لغاية 31 كانون الاول 3 - الباميه من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4 - الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 5 - اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6 - البازيلا الخضراء من او ل اذار لغاية 31 آب 7 - الارضي شوقي من اول اذار لغاية 31 آب ب الفاكهة: 1 - الكرز من اول ايار لغاية 31 آب 2 - المشمش من اول ايار لغاية 31 آب 3 - الخوخ من 15 ايار لغاية 30 ايلول 4 - الاجاص من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5 - البطيخ الاخضر والاصفر من 15 حزيران لغاية 31 كانون الاول 6 - الرمان من اول آب لغاية 31 كانون الاول 7 - السفرجل من 15 آب لغاية 31 كانون الاول 8 - الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 9 - الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 10 - الفريز من 15 اذار لغاية 31 آب

المادة 4

مادة 4: تراعى في تطبيق احكام المواد الثانية والثالثة اعلاه احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان باقي الدول.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية وخاصة القرار رقم 527 تاريخ 13/8/1957, والقرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 والقرار رقم 206/1 تاريخ 16/3/1960, والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 والقرار رقم 1603 تاريخ 30/12/1960 والقرار رقم- 385/1 تريخ 26/10/1964 والقرار رقم 76/1 تاريخ 30/3/65 والقرار رقم 213/1 تاريخ- 15/6/1966 والقرار رقم 342/1 تاريخ 8/10/1966 تاريخ 8/10/1966 والقرار رقم 257/1- تاريخ 16 آب 1968 والقرار رقم 286/1 تاريخ 2 ايلول 1968 والقرار رقم 297/1- تاريخ 29/8/974 والقرار رقم 299/1 تاريخ 3/9/1974.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 13/11/1974 وزير الزراعة سليمان العلي