المادة 1
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم (1)
مرسوم Decree No. 7749 11/07/1967
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم (1)
مادة 2: حدد العتاد والتجهيزات في الامن العام وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم (1).
مادة 3: تلغى المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 12565 تاريخ 20/4/1963 ويلغى الجدولان رقم 2 و3 الملحقان بالمرسوم المذكور كما يلغى المرسوم رقم 89 تاريخ 3/10/1964 .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: بدري المعوشي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي