All legislation

قرار Decision No. 1436 30/04/1965

تشكيل لجنة لدرس اوضاع البورصة

Type
قرار · Decision
Number
1436
Date
30/04/1965
Official Gazette
Issue 38, 13/05/1965, p. 649
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2979 تاريخ 27/09/1965 (the text)
قرار رقم 2735 تاريخ 23/08/1965 (the text)
قرار رقم 1917 تاريخ 18/06/1965 (Art. 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1436 تاريخ 30/04/1965
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1964

وبناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة باشراف وزير المالية قوامها السادة: مدير المالية العام رئيسا رئيس المجلس الاعلى لبورصة بيروت عضوا مفوض الحكومة لدى بورصة بيروت عضوا ميشال طاسو عضوا ممثلا مصرف لبنان مندوب عن جمعية مصارف لبنان تختاره هذه الجمعية عضوا الدكتور محمد عطاالله عضوا شفيق توما عضوا فرنسوا دبانه عضوا محسن بيضون عضوا مهمتها: درس اوضاع بورصة بيروت واقتراح التعديلات الواجب ادخالها على النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسة, والتدابير الممكن انجازها لتنظيم شؤونها ورفع مستواها.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى انجاز مهمتها في خلال شهرين من تاريخه

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان سنة 1965 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا