المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة باشراف وزير المالية قوامها السادة: مدير المالية العام رئيسا رئيس المجلس الاعلى لبورصة بيروت عضوا مفوض الحكومة لدى بورصة بيروت عضوا ميشال طاسو عضوا ممثلا مصرف لبنان مندوب عن جمعية مصارف لبنان تختاره هذه الجمعية عضوا الدكتور محمد عطاالله عضوا شفيق توما عضوا فرنسوا دبانه عضوا محسن بيضون عضوا مهمتها: درس اوضاع بورصة بيروت واقتراح التعديلات الواجب ادخالها على النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسة, والتدابير الممكن انجازها لتنظيم شؤونها ورفع مستواها.