The whole text

قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 In force

المادة 15

المادة 15

يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 5 اب 1967 النص التالي:

(يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية).

ويعمل بهذا النص اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 5/8/67.

المادة 15 من قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 https://lebaneselegislation.com/law/188208/article/15/