The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 In force

المادة 8

المادة 8

يجاز لوزارة التربية الوطنية - المديرية العامة للتربية - ان تعقد نفقات على اعتمادات مختلف بنود الموازنة (الباب التاسع- الفصل الثاني) لتأمين مساهمتها في المشاريع المشتركة التي تنفذها مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, وفق احكام المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 ومع المركز التربوي للبحوث والانماء وفق احكام المادة 25 من المرسوم رقم 3087 تاريخ 11 نيسان سنة 1972, وذلك بعد موافقة وزراة المالية.

المادة 8 من قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 https://lebaneselegislation.com/law/188210/article/8/