المادة 1
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1974 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1974 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 12 09/05/1974
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1974 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1974 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:
- الموازنة العامة (الاجزاء الثلاثة) 122525000
- موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف 93370000
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 47900000
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 19000000
ـــــــــــــ المجموع: 1385295000
وذلك وفقا للجداول رقم 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا القانون.
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
- الموازنة العامة 1225025000
- الموازنة المديرية العامة للبرق والهاتف 93370000
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 47900000
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 19000000
ــــــــــــــ المجموع: 1385295000
وذلك وفقا للجداول رقم 5و 6 و 7 و 8 الملحقة بهذا القانون.
تجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدة المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
يرخص لوزير المالية او ينقل بقرار منه , بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :
1- المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض الوفاة في مختلف فصول الموازنة.
2- نسبة 10 بالمئة على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في الجزء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة الفقرة 1 البند 7 الفصل الاول المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة.
تنسب اعتمادات الجزء الثالث عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن الاعتمادت احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
يجاز لوزارة التربية الوطنية - المديرية العامة للتربية - ان تعقد نفقات على اعتمادات مختلف بنود الموازنة (الباب التاسع- الفصل الثاني) لتأمين مساهمتها في المشاريع المشتركة التي تنفذها مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, وفق احكام المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 ومع المركز التربوي للبحوث والانماء وفق احكام المادة 25 من المرسوم رقم 3087 تاريخ 11 نيسان سنة 1972, وذلك بعد موافقة وزراة المالية.
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في رأي وقت مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية.
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات وتجهيز وفضلا عن الحق المعطى في المادة التاسعة اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, يجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة. تقيد في حسابات الخزينة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قيمة القروض التي سبق قيدها ايراد موازنة بالنسبة للموازنات السابقة.
يخصص الوفر الذي قد يحصل نتيجة لتنفيذ الموازنة لتسديد الدين العام.
تبقى نافذة التعريفات والرسوم المصدقة بموجب المادة 15 من قانون موازنة عام 1972 رقم 5/72 تاريخ1 شباط سنة 1972 الا انه يمكن تعديل التعريفات والرسوم او الاعفاء منها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من البند 1 الى البنود 2 و 6 و 8 في الفصل الاول , ومن البند 1 الى البندين 2 و 8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .
يكتفي لتصفية وصرف نفقات وزارة الاعلام العائدة للدعاية والمرصدة في التنسيب 12 - 1 - 6- 1 (نبذة 6) بيان تصفية يوقعه وزير ومدير عام الاعلام معا.
تلغى الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتستبدل بالنص التالي:
ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدنية من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
يجاز للحكومة الغاء الاعتمادات او ارصدة الاعتمادات المدورة غير المعقودة في الجزئين الاول والثاني وفي الجزء الثالث اذا لم تكن او لم تعد مرتبطة ببرنامج زمني معين التي انقضى اكثر من خمس سنوات على ادراجها في الموازنة العامة والموازنات الملحقة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تعدل المادة السادسة عشرة من قانون موازنة 1971 على الشكل التالي:
تقتطع مصلحة الخزينة في وزارة المالية من الواردات التي تحصلها لحساب المصلحة الوطنية للتعمير مبلغ عشرين مليون ليرة سنويا تقيد ايرادا لحساب الموازنة العامة.
يستعاض عن المادة 21 من قانون موازنة 1973 بالنص التالي: يخصص لمشروع انشاء مبنى لوزارة المالية 23 مليون ليرة.
- يجاز للحكومة ان تعقد الصفقات العائدة لهذا المشروع قبل رصد الاعتمادات في الموازنة, على ان ترصد اعتمادات الدفع اللازمة في موازنة السنة الجارية والسنين اللاحقة وفقا للحاجة الفعلية ولشروط العقد.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
تعدل المادة الثانية من القانون رقم 54/71 تاريخ 9/9/71 المتعلق باجازة عقد الصفقات اللازمة لتحقيق خطة التسلح الخمسة على الوجه التالي:
- تدفع قيمة هذه الصفقات لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد على ان ترصد في الموازنات العامة اعتبارا من سنة 1971 اعتمادات الدفع اللازمة على الوجه التالي: (والباقي بدون تعديل).
خلافا لاحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل استعمال الاعتمادات العائدة للطرق المحلية والداخلية وللساحات العامة سواء اكانت املاك دولة او املاك بلدية ولساحات وملاعب المؤسسات الدينية او التربوية وللطرق التي تؤدي الى اكثر من مسكن شرط ان يتنازل اصحاب الاملاك المقرر العمل فيها عن حقهم بتعويض الاستملاك.
يعدل في المادة الثانية من القانون المنشور بالمرسوم 6106 تاريخ 5/10/1973 المتعلق بتخصيص مبلغ عشرة ملايين ليرة لاوتوستراد بيروت -الحدود السورية(طريق الشام)والحلقة المرتبطة بها حول بيروت , ولتحسن الطريق الحالية بيروت - الحدود السورية . رقم الفصل بحيث يصبح 249 بدلا من 246. (والباقي بدون تعديل).
تؤمن النفقات الادارية ونفقات التمثيل ونفقات التجهيز وسائر النفقات اللازمة لتسيير اعمال المركز الدولي لعلوم الانسان والتنمية في منطقة جبيل (بيبلوس ) من اصل الاعتماد المرصد في الجزء الثالث من موازنة 1972 وفقا للتنسيب التالي: (7- 103- 1) وضمن حدود مبلغ قدره مليون ليرة لبنانية على ان تنسب الاعتمادات اللازمة للنفقات المذكورة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجاز تحويل هذه الاعتمادات كلها او بعضها للمركز بصفته مؤسسة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري كما يجاز عند الاقتضاء والتحويل منها للادارات العامة صاحبة الاختصاص في تقديم المفروشات والتجهيزات اللازمة للمركز وذلك وفقا للاصول المتعلقة بتحويل الاعتمادات .
يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول ايار 1974.
بعبدا في 9 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء:تقي الدين الصلح.