ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة), لا سيما القانون الرقم 32/65 الصادر بتاريخ 11 حزيران 1965 ,
بناء على المرسوم رقم 1439 تاريخ 24 حزيران 1978 وتعديلاته (تحديد مقدار الزيادة في مساهمة الدولة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة المجانية وفي الرسوم التي يجاز لهذه المدارس استيفؤها من ذوي التلامذة), لا سيما المرسوم رقم 136 تاريخ 7/8/1989 ,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 59/92 تاريخ 10/3/92),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/4/1992 ,
يرسم ما يأتي :
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 7697 / 1995 )
حدد المبلغ الاقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها او
تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في
السنة الدراسية بنسبة مئة وخمسين بالمئة (150%) من
قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به
في اول تشرين الاول من السنة المذكورة, على ان لا
يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم, بالنسبة الى مجموع
التلامذة, خلال السنة الدراسية, مئة وثلاثين بالمئة
(130%).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7697 تاريخ 22/12/1995, article 2, 04/01/1996
مادة 2: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2641 تاريخ 08/09/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد المبلغ الاقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها او تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في السنة الدراسية بنسبة مئة وخمسين بالمئة (150%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به في اول تشرين الاول من السنة المذكورة, على ان لا يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم, بالنسبة الى مجموع التلامذة, خلال السنة الدراسية, مئة وثلاثين بالمئة (130%).
حدد المبلغ الاقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنويا عن التلميذ مقابل نفقات الطبابة المدرسية والتأمين بنسبة عشرة بالمئة (10%) من قيمة الحد الادنى للاجور المذكور.
اما بالنسبة للتدفئة فيحدد المبلغ الاقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنويا عن التلميذ بما يوازي ثمن عشرين ليترا من المازوت في اول تشرين الاول من السنة حسب التسعيرة الرسمية, ولا يفرض بدل التدفئة الا في المدارس الواقعة على ارتفاع ثلاثماية متر (300م) وما فوق عن سطح البحر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به خلال السنة الدراسية 1991-1992 وما بعدها.
بيروت في 08/09/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: زكي مزبودي
وزير المالية
الامضاء: اسعد دياب