The whole text

مرسوم رقم 2641 تاريخ 08/09/1992 In force

المادة 2

المادة 2

حدد المبلغ الاقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنويا عن التلميذ مقابل نفقات الطبابة المدرسية والتأمين بنسبة عشرة بالمئة (10%) من قيمة الحد الادنى للاجور المذكور.

اما بالنسبة للتدفئة فيحدد المبلغ الاقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنويا عن التلميذ بما يوازي ثمن عشرين ليترا من المازوت في اول تشرين الاول من السنة حسب التسعيرة الرسمية, ولا يفرض بدل التدفئة الا في المدارس الواقعة على ارتفاع ثلاثماية متر (300م) وما فوق عن سطح البحر.

المادة 2 من مرسوم رقم 2641 تاريخ 08/09/1992 https://lebaneselegislation.com/law/188332/article/2/