المادة 2
حدد المبلغ الاقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنويا عن التلميذ مقابل نفقات الطبابة المدرسية والتأمين بنسبة عشرة بالمئة (10%) من قيمة الحد الادنى للاجور المذكور.
اما بالنسبة للتدفئة فيحدد المبلغ الاقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنويا عن التلميذ بما يوازي ثمن عشرين ليترا من المازوت في اول تشرين الاول من السنة حسب التسعيرة الرسمية, ولا يفرض بدل التدفئة الا في المدارس الواقعة على ارتفاع ثلاثماية متر (300م) وما فوق عن سطح البحر.