المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7697 / 1995 )
حدد المبلغ الاقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها او
تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في
السنة الدراسية بنسبة مئة وخمسين بالمئة (150%) من
قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به
في اول تشرين الاول من السنة المذكورة, على ان لا
يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم, بالنسبة الى مجموع
التلامذة, خلال السنة الدراسية, مئة وثلاثين بالمئة
(130%).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7697 تاريخ 22/12/1995, article 2, 04/01/1996
مادة 2: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2641 تاريخ 08/09/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد المبلغ الاقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها او تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في السنة الدراسية بنسبة مئة وخمسين بالمئة (150%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به في اول تشرين الاول من السنة المذكورة, على ان لا يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم, بالنسبة الى مجموع التلامذة, خلال السنة الدراسية, مئة وثلاثين بالمئة (130%).