المادة 1
مادة 1: يقصد بعبارة الوزراء الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة, ويقصد بعبارة الوزير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.
مرسوم Decree No. 3417 04/09/1986
مادة 1: يقصد بعبارة الوزراء الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة, ويقصد بعبارة الوزير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.
مادة 2: يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الطبية ومع الاطباء العاملين فيها لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة ولتقديم الخدمات العلاجية او الجراحية او التي لها صفة طبية, وذلك بعد انجاز المعاملات الخاصة بالتعاقد وحتى نهاية شهر كانون الاول 1985 يعمل بالعقود ابتداء من تاريخ ابرامها, ولغاية 31 كانون الاول 1985 ويجوز استثناء اجراء المعاملات وابرام العقود الآيلة الى تنفيذ اعتمادات العام 1985 في خلال العام 1986 والاستمرار في العمل بها وذلك لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1986 لا تشمل الخدمات موضوع هذا المرسوم الاشخاص الذين ينتسبون الى صندوق او نظام تغطية صحية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 3625 تاريخ 29/12/1986, article 1, 08/01/1987
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم رقم 3417 تاريخ 4 ايلول 1986 وتصبح على الشكل التالي: "ويجوز استثناء اجراء المعاملات وابرام العقود الايلة الى تنفيذ اعتمادات العام 1985 في خلال مهلة تنصرم في اخر شباط 1987 والاستمرار في العمل بها وذلك لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1986".
مادة 3: ان غرف الاستشفاء لمرضى الوزارة المستشفين في الفئة الاولى من الجدول المرفقة بهذا المرسوم تحدد وفقا للجدول الذي تعتمده الوزارة. تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة. فيما عدا اتعاب الاطباء تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بنأء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 4: توزع المستشفيات والمؤسسات المنوه عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم ضمن فئات ثلاث بناء للجداول المرفقة التي تعتبر جزءا متمما لهذا المرسوم. يحدد تصنيف وتعرفات الفئة الاولى من هذه الجداول ونسبة ما يتحمله المريض بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة وضمن الاعتمادات المخصصة لها. اما الفئة الثانية فتحدد لها اعتمادات مقطوعة بضوء عدد من الاسرة محدد وبدل يومي معين, وفقا للجدول المرفق. اما الفئة الثالثة فتحدد لها اعتمادات مقطوعة توزع على مؤسسات طبية وفقا لاتفاقيات تشتمل على مواصفات تقنية محددة وتعرفات معتمدة تصدر بقرار من الوزير مبني على اقتراح مدير عام الصحة. وللوزير كذلك ان يحدد نسبة ما يتحمله المريض من اصل هذه النفقات .
مادة 5: يحظر قبول مرضى الوزارة في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة, حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . تعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر صرف اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة التي عينتها الوزارة. يجوز قبول المرضى المصابين بمرض وبائي يقضي بعزلهم عزلا تاما على نفقة الوزارة, على ان تحدد هذه الحالات والتعرفات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 6: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة دخول من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج في احد المستشفيات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدةة قبل الحصول على بطاقة المعالجة, على ان يتولى المستشفى او المؤسسة, في خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , اعلام الطبيب المراقب بحصول الحالة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض . على المستشفى تسوية معاملته في الوزارة, وفي حال عدم الموافقة او عدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .
مادة 7: يتوجب على جميع المستشفيات والمؤسسات من الفئات الثلاث المذكورة في هذا المرسوم ان تقدم الى الوزارة بيانات بعدد المرضى الذين استقبلتهم على نفقة الوزارة وبنوع المرض والمعالجة ومدتها, وبالنفقة المترتبة على ذلك محسوبة وفقا للشروط التعاقدية وللتعرفات المقررة. اما اتعاب الاطباء فتبين في جداول خاصة بها وتدفع مبدئيا مباشرة لكل الاطباء.
مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المرعية ولنصوص الاتفاقيات التي ستوضع مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة لهذه الغاية, وتحدد دقائق تنفيذه عند الاقتضاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 9: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية نقل الاعتمادات المتوفرة في احدى الفئات الثلاث , اما من فئة الى اخرى واما من فقرة الى فقرة ضمن الفئة عينها.
مادة 10: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم