The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة.

اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول.

يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة .

المادة 19 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/19/