All legislation

قانون Law 17/09/1962

ضريبة الاملاك المبنية

Type
قانون · Law
Date
17/09/1962
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1962, p. 1506-1532
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 52, 54, 58)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Arts. 52, 54, 56 and the text)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Art. 47 and the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Arts. 3, 7, 33, 34, 52)
قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (Arts. 72, 73)
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Arts. 27, 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 57)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 27)
and 5 more
Possibly affected, check
قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 78: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 45: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
107
Cite as
قانون تاريخ 17/09/1962
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: في نطاق الضريبة

المادة 1

تتناول ضريبة الاملاك المبنية:

1- الابنية على اختلاف انواعها ايا كانت مادة بنائها وايا كان محل وجودها.

2- ملحقات الابنية ومتمماتها.

3- التركيبات والمركبات والاراضي التي يعتبرها القانون بحكم الابنية.

المادة 2

1- يقصد بكلمة "الضريبة" اينما وردت في هذا القانون, ضريبة الاملاك المبنية.

2- يقصد بكلمة "ابنية" اينما وردت في هذا القانون, الابنية بحد ذاتها وملحقاتها ومتمماتها وما هو في حكمها.

3- ويقصد بكلمة "مستثمر" اينما وردت في هذا القانون, كل شخص حقيقي او معنوي يستثمر بناء مقاما في عقار يملكه سواه وذلك:

آ- اما بتشييد البناء, من ماله الخاص , كليا او جزئيا, واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي لقاء شروط يتفق عليها مع المالك.

ب - واما باستئجار البناء من المالك واعادة تأجيره من الغير (تأجيرا ثانويا) سواء اقتصر التأجير على قسم او اكثر من البناء او شمل جميع اقسامه.

المادة 3

Amended 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد اشترى عقارا أو قسما من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب العدل .

2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد, دون وجه حق, الى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2007 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 38 · the Lebanese University's text

    1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد اشترى عقارا أو قسما من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب العدل .

    2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد, دون وجه حق, الى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي.

المادة 4

تعتبر من ملحقات الابنية:

1- الارض او الاراضي التي تحيط بالابنية على شكل حدائق او بساتين او باحات او اي شكل آخر عندما تكون جزءا من العقار المشادة عليه الابنية على ان لا تزيد مساحتها عن الفي متر مربع, واذا زادت عن هذا الحد فلا يعتد الا بالفي متر مربع منها فقط.

2- واجهات الابنية او اسطحها او التركيبات المقامة عليها عندما تستعمل لغايات استثمارية, تجارية او صناعية, او للدعاية او الاعلان.

المادة 5

تعتبر من متممات الابنية:

1- التمديدات والاقنية والآلات والادوات المركزة في الابنية لغايات تجارية او صناعية والتي يتعذر انتزاعها منها دون الاضرار بها او بالجزء من البناء الذي تقوم عليه او تلتصق به.

2- المصاعد واجهزة التدفئة والتبريد وتمديدات الماء والكهرباء والغاز وسواها من المتممات المعدة لتأمين استعمال الابنية بشكل افضل بصرف النظر عن اية غاية اخرى تجارية او صناعية.

المادة 6

تعتبر في حكم الابنية:

1- المركبات البحرية والبرية وسواها من الاشياء او التركيبات المركزة في مكان ثابت والمستعملة كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى وذلك ايا كانت مادة صنعها وايا كان محل وجودها.

2- الاراضي او اقسام الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها, مسورة او غير مسورة.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصرا من عناصر الاستثمار الصناعي او التجاري، ابنية المؤسسات الصناعية او التجارية التي يستعملها مالكوها او مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي.

على ان تكون محتويات هذه الابنية مسجلة على الصحيفة العينية للعقار، او ان يكون عقد الانشاءات مسجلا احتياطيا بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية.

ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة ان تنزل من أرباحها غير الصافية اي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها.

يسري هذا الاخراج فقط عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الثاني: في الاعفاء والزوال والوقف

1- في الاعفاءات الدائمة

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )

تعفى من الضريبة بصورة دائمة:

1- الابنية التي تملكها الدولة او البلديات حتى ولو كانت مؤجرة.

2- الابنية التي تملكها المؤسسات العامة ولا تكون مؤجرة او معدة للايجار.

3- الابنية المخصصة ضمن الاراضي الزراعية, لغايات تتصل مباشرة بالاستثمارات الزراعية والمستعملة فعلا في سبيل تلك الغايات .

4- الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية وما يلحق بها مباشرة من مساكن للخدم الا اذا كانت مؤجرة او مستأجرة.

5- المدافن العامة ومساكن الحراس والخدم الملحقة بها مباشرة الا اذا كانت هذه المساكن مؤجرة او مستأجرة.

6- ابنية المياتم ودور العجزة شرط ان لا تكون مؤجرة او مستأجرة.

7- الابنية المستعملة كمستشفيات او مستوصفات او معاهد للتعليم شرط:

أ- ان يكون البناء ملكا لجمعيات او مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح او موقوفا لغايات دينية او خيرية.

ب - ان يتولى ادارة المشروع المالك نفسه او أية جمعية او مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح دون بدل او لقاء بدل رمزي. وتطبق احكام هذه الفقرة على الافراد الذين يخصصون بدون بدل او ببدل رمزي بناء يملكونه لاستعماله كمستشفى او مستوصف تتولى ادارته جمعية او مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح.

8- الابنية المتسعملة كخلايا اجتماعية او مشاغل او مراكز صحية او اندية ثقافية والابنية المتسعملة كاندية رياضية بما فيها الملاعب التابعة لها (مهما بلغت مساحتها) على ان تتوفر فيها الشروط المبينة في الفقرة 7 السابقة.

9- الابنية التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات وسواها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح, شرط:

أ- ان تكون الهيئات المذكورة قائمة وفقا للقوانين النافذة.

ب - ان تكون الابنية مخصصة لغايات تتصل مباشرة بنشاط تلك الهيئات وان لا تكون مؤجرة.

10- الابنية التي تملكها دولة اجنبية وتستعملها لايواء مكاتب بعثاتها الدبلوماسية او القنصلية واسكان رؤساء هذه البعثات شرط المعاملة بالمثل.

المادة 9

لا تعفى الابنية اعفاء كليا من الضريبة الا اذا كانت مستعملة بكاملها في سبيل الغايات التي استوجبت الاعفاء, اما اذا كان الاستعمال مقتصرا على جزء منها, فلا يعفى الا الجزء المستعمل لتلك الغايات فقط.

المادة 10

لا يسري الاعفاء الدائم في الحالات المبينة في الفقرات 3 و6 و7 و8 و9 من المادة الثامنة الا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك او المستثمر خلاله طلب الاعفاء.

2- في الاعفاءات الموقتة والجزئية

المادة 11

تعفى من الضريبة لمدة عشر سنوات دور السكن التي تبنى لايواء المعوزين وذوي الدخل المتواضع او المحدود وفاقا لاحكام القانون الخاص بها. تحدد شروط الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

كما تعدلت بموجب القانون107 ت 23/7/1999 ج.ر 36

تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% من الضريبة النسبية المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:

1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء او سمح لها القانون بانشاء ثكنة قرميد.

2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل ل .

يعمل بالتعديل اعتبارا من ايرادات سنة 1999 وتحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا التعديل بقرار يصدر عن وزير المالية.

تحديد شروط تطبيق المادة 12 من قانون ضريبة الاملاك المبنية

3- في زوال الضريبة

المادة 13

تزوال الضريبة بزوال ايرادات الابنية او اقسام الابنية نهائيا اما بسبب زوال الابنية او اقسام الابنية نفسها, واما بسبب تخريبها بشكل يجعل من المتعذر استعمال اي جزء منها, وذلك ايا كان سبب الزوال او التخريب , وسواء تم بفعل الانسان او بفعل الطبيعة.

المادة 14

لا يسري مفعول زوال الايرادات الا اعتبارا من تاريخ اول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك او المستمر خلاله التصريح عن الزوال او التخريب . غير ان مفعول الزوال يسري اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للزوال او التخريب ايا كان تاريخ تقديم التصريح, في الحالتين التاليتين:

1- اذا جرى هدم الابنية او تخريبها, بعد استملاكها, من قبل الدولة او البلدية, على ان يجري اثبات التاريخ بافادة خطية من الادارة المستملكة.

2 - اذا كان زوال الابنية او تخريبها ناتجا عن كارثة عامة (زلزال, فيضان, حرب , ثورة ... الخ), على ان يجري اثبات التاريخ بالاستناد الى سجلات او محاضر الدوائر الرسمية المختصة.

4- في وقف الضريبة الشغور

المادة 15

تتوقف الضريبة بتوقف ايرادات الابنية من جراء الشغور.

Applied in 1 ruling

المادة 16

على المالك أو المستثمر الذي يرغب في الاستفادة من احكام المادة 15 ان يقدم تصريحا خطيا الى الدائرة المالية المختصة عن:

1- شغور البناء: وبهذه الحال تعتبر الايرادات متوقفة اعتبارا من اول الشهر التالي لتقديم التصريح.

2- انتهاء الشغور: وبهذه الحال يعتبر البناء مشغولا ومنتجا للايرادات اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي جرى فيه التأجير من الغير او الاشغال من قبل المالك او المستثمر.

Applied in 1 ruling

المادة 17

خلافا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 16, تعتبر شاغرة اعتبارا من تاريخ انجازها الفعلي الابنية او اقسام الابنية الجديدة التي لم تشغل ولم تؤجر بعد انجازها, شرط ان يقدم المالك أو المستثمر تصريحه عن الشغور في مهلة شهر على الاكثر اعتبارا من تاريخ الانجاز.

المادة 18

تفرض الضريبة في سنة التكليف اللاحقة لسنة حصول الشغور وكذلك في سنة التكليف اللاحقة لسنة انتهاء الشغور على اساس الايرادات العائدة للفترة من السنة التي اعتبر فيها البناء مشغولا ومنتجا للايرادات وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة.

اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول.

يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة .

المادة 20

يحق للمالك او المستثمر ان يبقي في البناء الشاغر ناطورا لحراسته طيلة مدة الشغور دون ان يفقد حقه في الاستفادة من وقف الضريبة.

المادة 21

لا تعتبر شاغرة, ولا تستفيد بالتالي من وقف الضريبة, الابنية التي تخلو موقتا من شاغليها بسبب السفر او الاصطياف او لاي سبب آخر من اسباب الغياب الموقت .

المادة 22

لا يحق للمالك ان يطلب الاستفادة من الاحكام المتعلقة بالشغور عن اي بناء يكون قد اجره من مستأجر يستثمره سواء شغر كله او شغر جزء منه.

غير انه يحق للمستأجر المستثمر ان يستفيد من الاحكام المذكورة بالنسبة للضريبة التي تترتب عليه وفقا لاحكام المادة 45 من هذا القانون شرط تقيده بالموجبات المفروضة على المالك المؤجر في حال الشغور.

5- احكام مشتركة

المادة 23

على المالك الذي يستفيد من احكام المواد 8 و11 و12 و15 المتعلقة بالاعفاء الدائم او الاعفاء الموقت او الجزئي او بوقف الضريبة, ان يبادر الى اعلام الدائرة المالية المختصة عن كل ما يطرأ على الابنية (انتقال ملكيتها, تغيير وجهة استعمالها, اشغالها او تأجيرها ... الخ) ويفقدها الحق بالاستفادة من تلك الاحكام, وذلك بتصريح خطي يقدمه في مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ حصول الطارىء. يعاقب المكلف الذي يهمل تقديم التصريح, المشار اليه في الفقرة السابقة, بغرامة تعادل:

- 50 % (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التي حصل فيها الطارىء.

- 100 % (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة دون ان تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال ثلاثة اضعاف الضريبة المذكورة.

ويعاقب من يتأخر في تقديم التصريح بغرامة تعادل 5 بالمئة من الضريبة السنوية عن كل شهر تأخير مع اهمال كسر الشهر.

الفصل الثالث: في الايرادات الخاضعة للضريبة

المادة 24

تفرض الضريبة على اساس مجموع الايرادات الصافية, الحقيقية او المقدرة, العائدة للسنة السابقة لسنة التكليف سواء كان البناء شاغرا او مشغولا ببدل او بدون بدل, الا اذا كان يستفيد من الاحكام المتعلقة بالاعفاء من الضريبة او زوالها او وقفها.

1- في الايرادات الصافية الحقيقية

المادة 25

يقصد بالايرادات الصافية الحقيقية الفرق بين الايرادات غير الصافية والاعباء القابلة التنزيل والتي تحدد بالاستناد الى عقود الايجار المسجلة وملاحقها والى الوثائق التي يبرزها المالك او المستثمر وفقا لاحكام هذا القانون.

2- في الايرادات غير الصافية

المادة 26

يقصد بالايرادات غير الصافية كل ما يتقاضاه او يحصل عليه المالك من المستأجر او المستثمر بصورة مباشرة او غير مباشرة, نقدا او على شكل منفعة, وتشمل الايرادات المذكورة, على الاخص ما يلي:

1- بدلات الايجار بما فيها البدلات العائدة لتأجير حق استعمال واجهات البناء او اسطحه او التركيبات المقامة عليه.

2 - بدلات الخدمات التي يقدمها المالك للمستأجر كالتدفئة والتبريد وتسيير المصاعد الكهربائية وسواها.

3 - بدل الخلو والتعويضات التي قد يحصل عليها المالك من المستأجر لسبب يتعلق بالمأجور.

4 - بدلات حق استثمار المقالع والتنقيب عن المواد الكامنة في بطن الارض .

5 - قيمة المنافع التي يحصل عليها المالك من المستأجر وينص عليها عقد الايجار.

6 - قيمة الضرائب والرسوم التي تترتب على المالك بحسب القانون ويأخذها المستأجر على عاتقه.

7 - قيمة الاعباء التي تترتب على المالك ويأخذها المستأجر على عاتقه كنفقات الاصلاحات الكبرى واقساط التأمين ضد المخاطر التي تقع مسؤولياتها على المالك.

3- في الاعباء القابلة التنزيل

3- في الاعباء القابلة التنزيل

المادة 27

(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 173/2000 )

تعتبر اعباء قابلة للتنزيل من الايرادات غير الصافية النفقات التالي بيانها والتي يتحملها المالك عن المستأجر, بموجب عقد الايجار وملاحقه دون الرجوع بها عليه:

1- اشتراكات ونفقات استعمال الهاتف واستهلاك الماء والكهرباء والغاز الثابتة بفواتير الادارات او المؤسسات المختصة.

2- قيمة الضرائب والرسوم الحكومية او البلدية التي تترتب بحسب القانون على المستأجر, شرط اثباتها بمستندات صادرة عن الدوائر المختصة.

3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:

ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.

ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.

ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.

ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.

ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.

ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.

5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر.

يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28

يحدد, بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية, العب ء القابل للتنزيل لقاء كل نوع من انواع الخدمات المشتركة المشار اليها في المادة السابقة بنسبة معينة من الايرادات غير الصافية, على ان لا يتجاوز مجموع النسب 20 % (عشرين بالمئة) من مجموع تلك الايرادات .

المادة 29

لا تدخل في جملة الاعباء القابلة التنزيل:

- فوائد الاموال المنفقة على البناء أيا كان نوع هذه النفقات .

- النفقات المتعلقة بتحسين البناء او وسائل استثماره.

- تعويض الاخلاء الذي يدفعه المالك للمستأجر.

- ضريبة الاملاك المبنية او أية ضريبة او رسم يتعلق بالبناء

- اي نفقة اخرى لا تقابلها خدمة لمستأجري البناء.

4- في تسجيل عقود الايجار

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 366/1994 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

على المالك او المستثمر ان يسجل عقود ايجار الابنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار او لدى القائمقام في المناطق التي ليس فيها بلدية, وذلك ضمن مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة. ولا يعتد, من اجل فرض الضريبة, بالعقود وملاحقها غير المسجلة وفاقا لاحكام هذه المادة والمواد التالية.

يعلق, اعتبار من ايرادات سنة 1975 وبالنسبة للعقارات المعنية في المادة 7 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 موجب التسجيل ويعود العمل به ضمن مهلة تحدد فيما بعد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 31

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.

المادة 32

يجب ان يتضمن كعقد الايجار المسجل وفقا لاحكام المادة 20, تحت طائلة التغريم, المعلومات التالية:

- رقم العقار وموقعه (المنطقة - الشارع - الطابق).

- وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية.

- اسماء الفرقاء المتعاقدين.

- بدل الايجار محررا بالعملة اللبنانية.

- مدة الايجار.

- الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها اذا وجد.

- عنوان المالك او المستثمر كاملا.

- وجهة استعمال المأجور.

المادة 33

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )

1- على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات ان يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي. وعلى هذا المرجع ان يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن هذا العقد وملاحقه بعد ترقيم هذه الصورة وتاريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه الصورة وملاحقها من رسم الطابع المالي.

2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.

3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية.

إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 34

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالات التالية:

- اذا كان عقد الايجار وملاحقه مسجلا لدى الكاتب العدل او في الصحيفة العينية للعقار شرط ان يقدم المالك للدائرة المالية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل.

- اذا كان المؤجر مؤسسة عامة ويكتفي عندئذ ببيان من المؤجر.

يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 32.

- اذا كان ثمة عقد ايجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله او مدد ضمنا او بحكم القانون شرط ان يودع المالك او المستثمر الدائرة المالية نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار السابقة ملصقا عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الاصلي.

- اذا كان الايجار معقودا بالعملة اللبنانية قبل 23/07/1992، وذلك ابتداء من ايرادات عام 2006.

نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام بعض مواد قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 بشأن تسجيل عقود الإيـجـار

Possibly affected, check: قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988, article 171 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

1- في الايرادات الصافية المقدرة

المادة 35

تتولى الادارة تقدير الايرادات الصافية تقديرا مباشرا في الحالات التالية:

1 - عدم وجود عقد ايجار مسجل في الابنية المؤجرة.

2 - عدم انطباق العقد المسجل على احكام المادة 32 من هذا القانون.

3 - صورية العقد المسجل سواء كان ذلك بقصد التهرب من الضريبة أم بتأثير عامل القرابة او الصداقة او المجاملة او لاي سبب آخر.

4 - شغور البناء سواء استفاد المالك من وقف الضريبة او لم يستفد.

5 - اشغال البناء من قبل المالك او المستثمر.

6 - اشغال البناء من قبل الغير الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح ودون بدل او ببدل رمزي سواء كان هذا الغير من افراد عائلته او من الغرباء عنه.

7 - استفادة البناء من الاعفاء الدائم او الموقت .

Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 36

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

كما تعدلت بالقانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022

تراعى في تقدير الايرادات الصافية الاصول التالية:

1- تعتمد اساسا لتقدير قيمة بدل الايجار الواردة في عقد الايجار اذا كانت قيمتة لا تقل عن 70% من القيمة المقدرة وفقا للاصول المتبعة في البند 3 من هذة المادة. وفي حال العكس تعتمد القيمة المقدرة وفق الاصول المتبعة في البند "3" من هذة المادة.

2- في حال لم يكن الإشغال مستندا الى عقد ايجار تقدر الايرادات الصافية مع الابنية المشابهة المؤجرة في ظروف واحوال مماثلة.

3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، انترفون، الخ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 2.5 بالمئة (اثني ونصف بالمئة) من قيمته كبدل ايجار.

تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 37

(عدلت بموجب قانون 27/1980 )

تتولى تقدير الايرادات الصافية الدائرة المالية المختصة وتضع بذلك محضرا تبين فيه, بالاضافة الى المعلومات المنصوص عليها في المادة 32 حالة البناء الراهنة مع متمماته وملحقاته, وتعرض فيه ايضا قيم بعض بدلات الايجار الحقيقية او المقدرة للابنية المماثلة, وتقدر, عند الاقتضاء, قيمة البناء.

يمكن لاصحاب العلاقة الاعتراض لدى الدائرة المالية المختصة على هذه التقديرات.

- ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبليغها, ويبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.

تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

المادة 38

يسري مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات اذا ثبت للدائرة المالية المختصة ان وضع البناء من حيث شاغليه ومحتوياته وتقسيماته الداخلية لم يتبدل.

المادة 39

يمكن تمديد مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات جديدة بقرار من وزير المالية اذا كانت الاحوال الاقتصادية ومستوى بدلات الايجار مستقرة. اما اذا كان التبدل الطارىء على تلك الاحوال والمستوى يتسم بالطابع العام, فيمكن تقدير التمديد مع تعديل التقديرات السابقة زيادة او نقصا على اساس معدلات عامة.

المادة 40

يتوقف مفعول التقدير المباشر فور تقيد المكلف باحكام المادتين 30 و32 او توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.

المادة 41

يمكن, بناء على طلب المالك او المستثمر, ان يعاد النظر في تقدير الايرادات الصافية, اذا كان البناء مشغولا من قبل المالك او المستثمر او من قبل من اجاز له المالك اشغاله على سبيل التسامح بدون بدل او لقاء بدل رمزي, وذلك اذا طرأ على العقار ما افقده بعض قيمته كنقل سوق مجاور له او تشييد بناء مضر او غير صحي في جواره او سد طريق نافذ اليه او سواها من الطوارىء المماثلة.

ويسري مفعول التقدير الجديد اعتبارا من اول السنة التالية لتاريخ تقديم طلب اعادة النظر.

المادة 42

خلافا لاحكام المادتين 38 و39, على الدائرة المالية المختصة ان تعيد تقدير الايرادات الصافية اذا تبين لها انه طرأ ما يؤدي الى تحسين دائم في قيمة العقار كشق طريق جديد اليه او تجميل يزيد في قيمة البناء التأجيرية.

2- في ايرادات الابنية المستثمرة من قبل غير المالك

المادة 43

يخضع تحديد ايرادات الابنية المستثمرة من قبل غير المالك للاصول المبينة في المواد السابقة والمتعلقة بتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة.

المادة 44

يخضع مستثمرو الابنية, ومن هم في حكمهم, لجمع الموجبات التي يخضع لها المالك بمقتضى احكام هذا القانون, شاغلا كان أو مؤجرا.

المادة 45

تنزل, من أجل فرض الضريبة على ايرادات الاستثمار, الايرادات التي تعود للمالك على شكل بدل ايجار أو على أي شكل آخر.

وتبقى الايرادات التي تعود للمالك خاضعة للضريبة ايضا وفقا للاحكام المختصة بها.

3- في الغرامات

المادة 46

يعاقب كل مالك او مستثمر يخالف احكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل العقود او يسجل عقدا صوريا بغرامة تعادل:

- 50 % (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التي تحصل فيها المخالفة

- و100% (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة في سنة واحدة, عن سنوات سابقة, ثلاثة اضعاف الضريبة السنوية.

وتطبق العقوبة نفسها على المالك او المستثمر الذي لا يصرح ضمن المهلة المحددة لتسجيل العقود, عن اشغال البناء من قبله أو من قبل من اجاز له الاشغال على سبيل التسامح.

الفصل الرابع: في التكليف بالضريبة

المادة 47

Amended 07/11/2017

(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 )

كما تعدلت بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022

يتم التكليف بالضريبة, بعد تحديد تاريخ نشوء الحق بها, على اساس الايرادات الصافية للابنية محسوما منها, عند الاقتضاء, مقدار التنزيل الخاص ببعض دور السكن.

تجزأ ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من بداية العام الذي سجل فيه الافراز اصولا لدى الدوائر العقارية في حال توجبت تلك الضريبة عن فترة ما قبل الافراز.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/11/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/11/2017 · Supplemented by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 38 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022

    يتم التكليف بالضريبة, بعد تحديد تاريخ نشوء الحق بها, على اساس الايرادات الصافية للابنية محسوما منها, عند الاقتضاء, مقدار التنزيل الخاص ببعض دور السكن.

    تجزأ ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من بداية العام الذي سجل فيه الافراز اصولا لدى الدوائر العقارية في حال توجبت تلك الضريبة عن فترة ما قبل الافراز.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

1- في نشوء الحق بالضريبة

المادة 48

مع مراعاة الاحكام المختصة بالشغور, ينشأ الحق بالضريبة العقارية منذ اليوم الاول من الشهر الذي تصبح فيه الابنية او اقسام الابنية قابلة لانتاج الايرادات او لتحقيق ايرادات جديدة او لزيادة في ايراداتها السابقة او تزول عنها اسباب الاعفاء

- وتصبح الابنية أو أقسامها قابلة لانتاج الايرادات عندما تنجز وتصبح صالحة للاستعمال.

- وتصبح قابلة لتحقيق ايرادات جديدة عند استثمارها بطريقة اعادة التأجير (التأجير الثانوي).

- وتصبح قابلة لتحقيق زيادة في ايراداتها السابقة عندما تدخل عليها تحويرات او ترميمات تؤدي الى تحسينها او تجديدها.

- وتزول عنها اسباب الاعفاء عندما تفقد شرطا او اكثر من شروط الاعفاء الدائم او الموقت المحددة في المواد 8 وما يليها.

المادة 49

تفرض الضريبة ابتداء من السنة التالية للسنة التي ينشأ فيها الحق وذلك على أساس الايرادات الصافية, الفعلية او المقدرة, الحاصلة في خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشوء الحق حتى 31 كانون الاول من السنة.

المادة 50

على المالك او المستثمر ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيا يعلمها فيه عن نشوء الحق بالضريبة (انجاز الابنية او اقسامها, اعادة التأجير, التحوير والترميم, زوال اسباب الاعفاء) في مهلة لا تتعدى نهاية السنة التي نشأ فيها, على ان تمدد هذه المهلة لنهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية اذا نشأ الحق بالضريبة في خلال الشهر الاخير من السنة. ويعاقب المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.

المادة 51

تتولى الدائرة المالية المختصة, بعد تحقيق تجريه لهذه الغاية, تحديد تاريخ نشوء الحق بالضريبة مستعينة بجميع وسائل الاثبات .

2- في التنزيل الخاص ببعض دور السكن

المادة 52

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 79/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )

إبتداءً من إيرادات العام 2024، ينزل مبلغ 360.000.000 ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخصٌ طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك.

يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة كلٌ بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.

يحفظ حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من هذا التنزيل بدءاً من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من استفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.

تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 2010 تاريخ 27/12/2018, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2007, until 19/04/2018 · Replaced by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 42 · as the amending text publishes it

    ينزل مبلغ ستة ملايين ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك. يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلها وذلك عن الوحدتين ذات القيم التأجيرية الاعلى. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

  3. Version 3.0 · from 19/04/2018, until 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, art. 28 · as the amending text publishes it

    ابتداء من ايرادات العام 2018، ينزل مبلغ عشرين مليون ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك.

    يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها او يشغلومها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الاعلى.

    يحفظ حق المالك بالاستفادة من تنزيل سكنه عن السنوات السابقة واللاحقة لتاريخ هذا التعديل بدءا من تاريخ إشغاله دون تطبيق احكام مرور الزمن، على ان تعتبر الضرائب المسددة حقا من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.

    تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

  4. Version 4.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 53 · as the amending text publishes it

    إبتداءً من إيرادات العام 2024، ينزل مبلغ 360.000.000 ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخصٌ طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك.

    يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة كلٌ بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.

    يحفظ حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من هذا التنزيل بدءاً من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من استفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.

    تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 53

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار.

كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.

3- في حساب الضريبة

المادة 54

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 79/2018 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )

أ- تخضع لضريبة الإملاك المبنية الإيرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:

- 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز مليار ومايتا مليون ليرة.

- 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على مليار ومايتا مليون ليرة ولا يتجاوز ملياران وأربعماية مليون ليرة.

- 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ملياران وأربعماية مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة.

- 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة ولا يتجاوز ستة مليارات مليون ليرة.

- 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستة مليارات ليرة.

ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 51 · as the amending text publishes it

    أ- تخضع لضريبة الإملاك المبنية الإيرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:

    - 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز مليار ومايتا مليون ليرة.

    - 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على مليار ومايتا مليون ليرة ولا يتجاوز ملياران وأربعماية مليون ليرة.

    - 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ملياران وأربعماية مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة.

    - 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة ولا يتجاوز ستة مليارات مليون ليرة.

    - 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستة مليارات ليرة.

    ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.

المادة 55

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب ق 583 ت 23/4/2004

من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 56

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 79/2018 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 )

تطبق المعدلات والشطور الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية المعدلة اعتبارا من ايرادات سنة 2022

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 57

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001 وبموجب ق 583 ت 23/4/ 2004

خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل على ان توزع وفقا للاصول كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001 · Changed in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 39

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر يقتطع مباشرة من مستند التكليف... (والباقي بدون تعديل) الفقرة الثانية: كما يقتطع مباشرة من مستند التكليف النسبة ذاتها... (والباقي دون تعديل).

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001 وبموجب ق 583 ت 23/4/ 2004

    خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل على ان توزع وفقا للاصول كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.

المادة 58

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 )

1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :

- رقم العقار وموقعه

- مقدار حصته في العقار بالأسهم

- إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة

- الضريبة المتوجبة على العقار

2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.

4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 52 · as the amending text publishes it

    1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :

    - رقم العقار وموقعه

    - مقدار حصته في العقار بالأسهم

    - إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة

    - الضريبة المتوجبة على العقار

    2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.

    4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 59

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/97 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب ق 583 ت 23/4/2004

يعاقب المكلف الذي يمخالف احكام المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير على ان لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة اصل الضريبة.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

4- في المكلفين بالضريبة

المادة 60

تفرض الضريبة باسم المالك او المستثمر.

المادة 61

اذا تعدد مالكو العقار الواحد فرضت الضريبة باسم كل منهم بنسبة حصته في الملكية.

واذا كان عدد مالكي العقار أو أي قسم من أقسامه المدونة على الصحيفة العينية يتجاوز العشرة, جاز فرض الضريبة باسم احد المالكين مشفوعا بكلمة وشركاه.

أما المستثمرون فيكلفون بالضريبة المتوجبة دون تجزئة مهما بلغ عددهم.

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94:

1 - على شاغل البناء, مستأجرا كان ام مالكا, ان يسدد الضريبة المفروضة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 61 , نيابة

عن المكلفين بها.

2 - يحق للشاغل الدافع ان يعود على المكلفين بكل ما يدفعه عنهم ويتمتع عندئذ بالامتياز الذي تتمتع به الخزينة وفقا

لاحكام قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة, ويحق للشاغل المستأجر ان يحسم المبلغ المدفوع من اصل بدل الايجار.

3 - على الدائرة المالية المختصة, ان ترسل الى الشاغل الملزم بدفع الضريبة, نيابة على المالكين, اعلاما تدعوه فيه الى

تسديد الضريبة في مهلة تحددها له على ان لا تقل عن شهر واحد.

4 - للشاغل الذي يتعذر عليه الدفع في المهلة المحددة لاسباب تتعلق بمواعيد استحقاق بدل الايجار او اقساطه, ان يعرض

الامر خطيا على الدائرة المالية المختصة التي يجوز لها تمديد المهلة لاجل لا يتعدى اول موعد لاستحقاق البدل او احد

اقساطه.

5 - يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل

شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.

المادة 63

ان الزام الشاغل بتأدية الضريبة عن المالكين لا يعفي هؤلاء من موجب تسديدها تحت طائلة الملاحقة والتغريم وفقا لاحكام قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة.

ويتوقف مفعول المادة السابقة لمجرد تسديد الضريبة من قبل المالكين.

5- في التكافل والتضامن بين المكلفين

المادة 64

مادة ملغاة (الغيت بموجب 366/1994 )

المادة 65

مع مراعاة احكام المادة 61, يعتبر المكلف الشريك في الملكية الشائعة مدينا بالضريبة المفروضة باسمه وكافلا الضريبة المفروضة باسماء شركائه الاخرين, ولا يلاحق ككفيل الا بعد استنفاد جميع وسائل الملاحقة بحق المدينين الاصليين.

المادة 66

يعتبر المكلف الشريك في الاستثمار مدينا, بالتضامن مع شركائه بكامل الضريبة المفروضة على ايرادات الاستثمار.

المادة 67

يعتبر المالك, في الابنية المستثمرة, مدينا بالضريبة المفروضة باسمه, وكافلا الضريبة المفروضة باسم المستثمر.

المادة 68

يحق للمكلف الشريك الذي يسدد الضريبة عن شركائه ان يعود بها عليهم ويتمتع عندئذ بالامتياز الذي تتمتع به الخزينة وفقا لقانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة. وتطبق احكام الفقرة السابقة على المالك الذي يسدد الضريبة عن المستثمر.

6- في تبعية الضريبة للعقار

المادة 69

كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99.

يلحق عبء الضريبة النسبية بالعقار الى اية يد ينتقل اليها يعمل بالتعديل اعتبارا من ايرادات سنة 1999.

وتحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا التعديل بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 70

في حال انتقال الملكية بين الاحياء, يصبح مالك العقار الجديد كافلا الضريبة غير المدفوعة والمفروضة باسم المالك القديم, ومسؤولا بالتضامن معه عن كل ضريبة تفرض بعد تاريخ الانتقال على اساس الايرادات العائدة للمدة السابقة.

المادة 71

في حال انتقال الملكية, بسبب الوفاة يبقى الورثة او الموصى لهم مسؤولين بالتضامن عن الضريبة المفروضة على العقار باسم المورث او الموصي.

المادة 72

Amended 11/02/2006

(عدلت بموجب قانون 715/2006 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

على أمناء السجل العقاري، إعلام الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية في كافة المحافظات بعمليات نقل الملكية التي يتم تنفيذها لديها، في مهلة لا تتعدى شهر من تاريخ نقل الملكية». يعمل بهذا النص ابتداء من إيرادات العام 2005. تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/02/2006

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/02/2006 · Replaced by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, art. 26 · as the amending text publishes it

    على أمناء السجل العقاري، إعلام الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية في كافة المحافظات بعمليات نقل الملكية التي يتم تنفيذها لديها، في مهلة لا تتعدى شهر من تاريخ نقل الملكية». يعمل بهذا النص ابتداء من إيرادات العام 2005. تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

المادة 73

مادة ملغاة (الغيت بموجب 715/2006 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

7- في جداول التكليف

المادة 74

تفرض الضريبة العقارية بموجب جداول تكليف سنوية وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية وللاصول التي تحدد بتعليمات من وزير المالية.

المادة 75

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون.

وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 76

تبرم جداول التكليف بالضريبة, ويعلن عن وضعها قيد التحصيل وتبلغ الى المكلفين, ويحدد بدء سريان مدة الاعتراض عليها وحفظها وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

الفصل الخامس: في الكشف والاطلاع وسر المهنة

1- في الكشف

المادة 77

يحق لمراقبي الضريبة ولرؤسائهم ولمراقبي التحقق المختصين ان يكشفوا على الابنية, وان يعاينوا تقسيماتها الداخلية, وان يستعلموا عن اسماء شاغليها وعن صفتهم وعن وجهة استعمال البناء, وان يطلبوا من المالك او المستثمر ومن الشاغل ابراز اي عقد او مستند يتعلق بالبناء وباشغاله.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 78

على مالكي الابنية ومستثمريها وعلى شاغليها تسهيل مهمة الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة وتمكينهم من اجراء الكشف والمعاينة واستجماع المعلومات التي تقتضيها مهمتهم دون اي عائق.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

2- في الاطلاع

المادة 79

مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بسرية المصارف . يحق للموظفين المشار اليهم في المادة 77 الاطلاع, لدى الدوائر الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة والافراد, على كل مستند او بيان او سجل او سوى ذلك مما له علاقة بالابنية ويفيدهم في تعيين تاريخ نشوء الحق بالضريبة وتحديد مقدار الايرادات غير الصافية والاعباء القابلة التنزيل او تحديد الايرادات الصافية بالمقارنة مع ايرادات الابنية المشابهة.

ولا يجوز لاي من هؤلاء, حتى ولا للدوائر الحكومية, التذرع بسر المهنة لعدم تمكين الموظفين من مممارسة حقهم بالاطلاع.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 80

لا يجوز للموظفين المشار اليهم في المادة 77, ان ينقلوا معهم المستندات او البيانات او السجلات التي توضع تحت تصرفهم للاطلاع عليها غير انه يمكنهم بعد مراجعتها, أخذ نسخ او خلاصات عنها يصدقها صاحب العلاقة, وعند رفضه يصدقها الموظف مشيرا الى رفض صاحب العلاقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 81

(عدلت بموجب قانون 89/1991 )

كما تعدلت بموجب القانون 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94.

كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق الكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77و 78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل ل خمسماية الف ليرة لبنانية.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/09/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/09/1991 · Replaced by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, art. 22 · as the amending text publishes it

    كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق الكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77, 78, 79, 80 يعاقب بغرامة قدرها خمسون الف ليرة.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    كما تعدلت بموجب القانون 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94.

    كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق الكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77و 78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل ل خمسماية الف ليرة لبنانية.

3- في سر المهنة

المادة 82

يلزم الموظفون المشار اليهم في المادة 77 بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات .

المادة 83

يمكن للدائرة المالية المختصة ان تعطي, دون ان يعتبر ذلك افشاء لسر المهنة, الافادات المتعلقة بتقسيمات البناء الداخلية (محتوياته) وبمقادير بدلات الايجار بناء على طلب الدوائر الرسمية المختصة, بما فيها المحاكم او بناء على المؤجر او المستأجر.

المادة 84

يزود الموظفون المشار اليهم في المادة 77 ببطاقات هوية خاصة تعطى لهم بعد حلف اليمين القانونية امام المرجع القضائي المختص , وعلى هؤلاء الموظفين ان يبرزوا بطاقتهم قبل شروعهم بأي كشف او تحقيق.

الفصل السادس: في الاعتراضات

المادة 85

يحق لكل مكلف ان يعترض على الضريبة اذا وجد فيها اجحافا ناتجا عن:

1 - مخالفة القانون.

2 - خطأ في تحديد تاريخ نشوء الحق بالضريبة.

3 - تكرار في التكليف .

4 - خطأ في تحديد محتويات الابنية وتقسيماتها.

5 - خطأ في تحديد الايرادات غير الصافية والاعباء القابلة التنزيل.

6 - مبالغة في تقدير الايرادات الصافية.

7 - خطأ مادي في حساب الضريبة أو في أي عنصر من عناصر التكليف .

المادة 86

يقدم الاعتراض على الضريبة الى الدائرة المالية المختصة ضمن المهل المحددة فيما يلي:

آ- للضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اساسي

1 - في بيروت قبل اول ايلول من السنة التي جرى فيها التكليف .

2 - في سائر المحافظات قبل اول تشرين الثاني من السنة التي جرى فيها التكليف .

ب - للضريبة المفروضة بموجب جدول اضافي او جدول ضم في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف الاعلام الشخصي المتعلق بالضريبة بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.

اما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف , او بتكليف غير متوجب بسبب الزوال او الاعفاء, ويصرح عنه قانونا, فتمدد المهلة الى 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي فرضت فيها الضريبة.

ويحق للادارة الرجوع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المهلة نفسها.

المادة 87

على الدائرة المالية المختصة ان تبدي رأيها في الاعتراض وتحيله على رئيس مصلحة الواردات دون ابطاء.

المادة 88

(عدلت بموجب قانون 366 / 1994 )

يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها:

500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي

اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي.

المادة 89

تؤلف , بقرار من وزير المالية, في كل محافظة, لجنة اعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية, كما يلي:

- احد رؤساء غرف الاستئناف المدنية في المحافظة يقترحه وزير العدلية.--- رئيسا

- احد مراقبي التحقق....عضوا

- ممثل عن اصحاب الابنية يختاره وزير المالية ...عضوا.

ويقوم رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت ورئيس الدائرة المالية الاقليمية في المحافظات الاخرى بوظيفة مقرر.

تتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية, على ان يكون للمقرر رأي استشاري فقط. ويلحق بكل لجنة اعتراضات احد مراقبي الضريبة بصفة امين سر.

المادة 90

يحق للمكلف ان يطعن امام مجلس الشورى بالقرار المتخذ وفقا لاحكام المادة 88, من قبل رئيس مصلحة الواردات او من قبل لجنة الاعتراضات بسبب مخالفة القانون دون اي سبب آخر من الاسباب المبينة في المادة 85 من هذا القانون.

تحدد مهلة تقديم الطعن بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف القرار المطعون فيه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. ولمصلحة الواردات في وزارة المالية ان تطعن امام مجلس الشورى بالقرارات المتخذة من قبل لجنة الاعتراضات بسبب مخالفة القانون وذلك ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ القرار الى رئيس المصلحة المذكورة.

المادة 91

على المكلف الذي يستعمل حقه في الطعن, وفقا لاحكام المادة 90, ان يدفع في صندوق الخزينة المختص , تحت طائلة رد الطعن شكلا, تأمينا نقديا يعادل 5 % (خمسة بالمئة) من مقدار الضريبة او الغرامة موضوع القرار المطعون فيه.

يرد التأمين الى المكلف اذا جاء قرار مجلس الشورى في صالحه, والا فيصادر ويصبح حقا مكتسبا للخزينة.

المادة 92

ان الاعتراض والطعن لا يوقفان تحصيل الضريبة.

المادة 93

يستفيد المكلفون الشركاء من مفعول اي قرار يصدر لصالح احدهم بنتيجة الاعتراض او الطعن.

المادة 94

تعدل الضريبة المعترض عليها او المطعون فيها, اذا جاءت النتيجة لصالح المكلف , بموجب جداول تنزيل وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية وللاصول التي تحدد بقرار من وزير المالية.

الفصل السابع: احكام خاصة بالقرى النائية

المادة 95

يحق للمكلف بالضريبة عن ابنية قائمة في قرية نائية, ان يقدم التصاريح على انواعها المنصوص عليها في هذا القانون, ضمن المهل المحددة لها, بواسطة محتسب القضاء التابعة له القرية.

المادة 96

يتولى المختارون في القرى النائية:

1 - اشعار الدائرة المالية المختصة, بواسطة محتسب القضاء بالانشاءات الجديدة (بناء او قسم من بناء) التي تقام في قراهم, في خلال السنة التي انجزت فيها تلك الانشاءات .

2 - تحديد تاريخ نشوء الحق بالضريبة وبيان محتويات البناء وتقسيماته الداخلية, واعطاء جميع المعلومات المتعلقة باشغال البناء (بدء الاشغال وانتهائه, اسماء الشاغلين ... الخ) وببدل الايجار وبالايرادات الصافية التقديرية, وذلك بناء لطلب الدائرة المالية المختصة وباشراف محتسب القضاء.

المادة 97

يتقاضى المختارون مكافأة نقدية قدرها /3/ ثلاث ليرات لبنانية عن كل اشعار يقدمونه وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة. ويعاقب المختار الذي يهمل تقديم الاشعار او يتأخر في تقديمه بغرامة قدرها /10/ عشر ليرات عن كل اشعار وعن كل سنة تأخير.

المادة 98

تحدد القرى النائية بقرار من وزير المالية.

الفصل الثامن: في فرض الغرامات وتخفيضها

المادة 99

تتولى فرض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون المراجع نفسها التي تفرض الضريبة.

المادة 100

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 366 / 1994 )

الفصل التاسع: احكام مختلفة ونهائية

المادة 101

Amended 12/09/1991

(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

يلاحق امام المحاكم الجزائية كل من يثبت عليه ان سجل عقد ايجار كاذب او مزور او قدم للدائرة المالية المختصة بيانات او افادات مزورة ويعاقب بالغرامة من عشرين الف ليرة "الى مايتي الف ليرة" وبالحبس من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/09/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/09/1991 · Replaced by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, art. 23 · as the amending text publishes it

    يلاحق امام المحاكم الجزائية كل من يثبت عليه ان سجل عقد ايجار كاذب او مزور او قدم للدائرة المالية المختصة بيانات او افادات مزورة ويعاقب بالغرامة من عشرين الف ليرة "الى مايتي الف ليرة" وبالحبس من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 102

تعفى من رسم الطابع جميع التصاريح والبيانات والمخابرات والاعتراضات التي يتقدم بها المكلفون بالضريبة ولامور تتعلق بها.

المادة 103

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 366 / 1994 )

المادة 104

كما تعدلت بموجب ق 48 ت 21/11/87.

على كل من يملك او يستثمر عقارا مبنيا في لبنان او حصة في عقار ان يصرح في مهلة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عن محتويات الابنية او اقسام الابنية التي يملكها او يستثمرها وعن اسماء شاغليها ايا كانت صفة الشاغل (مالك, مستأجر, مستثمر, الخ ...) وعن تاريخ الاشغال وعن وجهة الاستعمال (سكن, صناعة, مهنة حرة, الخ ...).

يعاقب من يهمل تقديم التصريح ضمن المهلة المذكورة بغرامة قدرها /3000/ ل.ل (ثلاثة الاف ليرة لبنانية) عن كل وحدة اشغال (طابق, شقة, مكتب, مخزن, غرفة ... الخ ...).

ويعفى المالك الذي يقدم هذا التصريح ضمن المهلة المحددة اعلاه, من الغرامة التي تكون قد ترتبت عليه بسبب عدم التصريح المنصوص عنه في قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17 ايلول 1962 .

تنظيم تنفيذ قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية

المادة 105

تحدد بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية, دقائق تطبيق هذا القانون.

المادة 106

يعمل بهذا القانون اعتبارا من سنة تكليف 1963 باستثناء المادة 49 منه التي تطبق فور نشره في الجريدة الرسمية على الابنية المنجزة بعد تاريخ 30 حزيران سنة 1961.

المادة 107

يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المرسوم الاشتراعي رقم 145 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 والنصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكام هذا القانون.

الذوق في 17 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي - الامضاء: رشيد كرامي

Case law

Rulings that cite it.