المادة 1
تتناول ضريبة الاملاك المبنية:
1- الابنية على اختلاف انواعها ايا كانت مادة بنائها وايا كان محل وجودها.
2- ملحقات الابنية ومتمماتها.
3- التركيبات والمركبات والاراضي التي يعتبرها القانون بحكم الابنية.
قانون Law 17/09/1962
أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تتناول ضريبة الاملاك المبنية:
1- الابنية على اختلاف انواعها ايا كانت مادة بنائها وايا كان محل وجودها.
2- ملحقات الابنية ومتمماتها.
3- التركيبات والمركبات والاراضي التي يعتبرها القانون بحكم الابنية.
1- يقصد بكلمة "الضريبة" اينما وردت في هذا القانون, ضريبة الاملاك المبنية.
2- يقصد بكلمة "ابنية" اينما وردت في هذا القانون, الابنية بحد ذاتها وملحقاتها ومتمماتها وما هو في حكمها.
3- ويقصد بكلمة "مستثمر" اينما وردت في هذا القانون, كل شخص حقيقي او معنوي يستثمر بناء مقاما في عقار يملكه سواه وذلك:
آ- اما بتشييد البناء, من ماله الخاص , كليا او جزئيا, واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي لقاء شروط يتفق عليها مع المالك.
ب - واما باستئجار البناء من المالك واعادة تأجيره من الغير (تأجيرا ثانويا) سواء اقتصر التأجير على قسم او اكثر من البناء او شمل جميع اقسامه.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد اشترى عقارا أو قسما من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب العدل .
2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد, دون وجه حق, الى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد اشترى عقارا أو قسما من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب العدل .
2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد, دون وجه حق, الى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الاول) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 38, 02/03/2007
إلغاء نص البند الاول من المادة 3 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص البند الاول من المادة 3 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة 3-1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري او يملك حق انتفاع في عقار او يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية او يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية او يكون قد اشترى عقارا او قسما من عقار مفرز موجب عقد بيع او افاقية مسجلين لدى الكاتب العدل.
تعتبر من ملحقات الابنية:
1- الارض او الاراضي التي تحيط بالابنية على شكل حدائق او بساتين او باحات او اي شكل آخر عندما تكون جزءا من العقار المشادة عليه الابنية على ان لا تزيد مساحتها عن الفي متر مربع, واذا زادت عن هذا الحد فلا يعتد الا بالفي متر مربع منها فقط.
2- واجهات الابنية او اسطحها او التركيبات المقامة عليها عندما تستعمل لغايات استثمارية, تجارية او صناعية, او للدعاية او الاعلان.
تعتبر من متممات الابنية:
1- التمديدات والاقنية والآلات والادوات المركزة في الابنية لغايات تجارية او صناعية والتي يتعذر انتزاعها منها دون الاضرار بها او بالجزء من البناء الذي تقوم عليه او تلتصق به.
2- المصاعد واجهزة التدفئة والتبريد وتمديدات الماء والكهرباء والغاز وسواها من المتممات المعدة لتأمين استعمال الابنية بشكل افضل بصرف النظر عن اية غاية اخرى تجارية او صناعية.
تعتبر في حكم الابنية:
1- المركبات البحرية والبرية وسواها من الاشياء او التركيبات المركزة في مكان ثابت والمستعملة كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى وذلك ايا كانت مادة صنعها وايا كان محل وجودها.
2- الاراضي او اقسام الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها, مسورة او غير مسورة.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصرا من عناصر الاستثمار الصناعي او التجاري، ابنية المؤسسات الصناعية او التجارية التي يستعملها مالكوها او مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي.
على ان تكون محتويات هذه الابنية مسجلة على الصحيفة العينية للعقار، او ان يكون عقد الانشاءات مسجلا احتياطيا بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية.
ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة ان تنزل من أرباحها غير الصافية اي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها.
يسري هذا الاخراج فقط عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 39, 02/03/2007
إلغاء نص المادة 7 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصرا من عناصر الاستثمار الصناعي او التجاري، ابنية المؤسسات الصناعية او التجارية التي يستعملها مالكوها او مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي. على ان تكون محتويات هذه الابنية مسجلة على الصحيفة العينية للعقار، او ان يكون عقد الانشاءات مسجلا احتياطيا بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية. ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة ان تنزل من أرباحها غير الصافية اي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها". يسري هذا الاخراج فقط عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن.
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )
تعفى من الضريبة بصورة دائمة:
1- الابنية التي تملكها الدولة او البلديات حتى ولو كانت مؤجرة.
2- الابنية التي تملكها المؤسسات العامة ولا تكون مؤجرة او معدة للايجار.
3- الابنية المخصصة ضمن الاراضي الزراعية, لغايات تتصل مباشرة بالاستثمارات الزراعية والمستعملة فعلا في سبيل تلك الغايات .
4- الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية وما يلحق بها مباشرة من مساكن للخدم الا اذا كانت مؤجرة او مستأجرة.
5- المدافن العامة ومساكن الحراس والخدم الملحقة بها مباشرة الا اذا كانت هذه المساكن مؤجرة او مستأجرة.
6- ابنية المياتم ودور العجزة شرط ان لا تكون مؤجرة او مستأجرة.
7- الابنية المستعملة كمستشفيات او مستوصفات او معاهد للتعليم شرط:
أ- ان يكون البناء ملكا لجمعيات او مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح او موقوفا لغايات دينية او خيرية.
ب - ان يتولى ادارة المشروع المالك نفسه او أية جمعية او مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح دون بدل او لقاء بدل رمزي. وتطبق احكام هذه الفقرة على الافراد الذين يخصصون بدون بدل او ببدل رمزي بناء يملكونه لاستعماله كمستشفى او مستوصف تتولى ادارته جمعية او مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح.
8- الابنية المتسعملة كخلايا اجتماعية او مشاغل او مراكز صحية او اندية ثقافية والابنية المتسعملة كاندية رياضية بما فيها الملاعب التابعة لها (مهما بلغت مساحتها) على ان تتوفر فيها الشروط المبينة في الفقرة 7 السابقة.
9- الابنية التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات وسواها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح, شرط:
أ- ان تكون الهيئات المذكورة قائمة وفقا للقوانين النافذة.
ب - ان تكون الابنية مخصصة لغايات تتصل مباشرة بنشاط تلك الهيئات وان لا تكون مؤجرة.
10- الابنية التي تملكها دولة اجنبية وتستعملها لايواء مكاتب بعثاتها الدبلوماسية او القنصلية واسكان رؤساء هذه البعثات شرط المعاملة بالمثل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 1, 11/08/1994
تضاف الى نص المادة 8 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) الفقرة الاتي نصها:
يتوجب على المؤسسات والجمعيات التي تشغل ابنية معفاة من ضريبة الاملاك المبنية عملا بالفقرتين 7 و8 من هذه المادة تقديم ميزانيتها السنوية الى الدوائر المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية قبل اول تموز من كل عام ويتوجب عليها ايضا اطلاع الموظفين المختصين عند الطلب على كل قيد او مستند من شانه اثبات توفر شروط الاعفاء لا تستفيد تلك المؤسسات والجمعيات من الاعفاء المبين في هذه المادة عند عدم التقيد بالمهلة المحددة لتقديم الميزانية.
لا تعفى الابنية اعفاء كليا من الضريبة الا اذا كانت مستعملة بكاملها في سبيل الغايات التي استوجبت الاعفاء, اما اذا كان الاستعمال مقتصرا على جزء منها, فلا يعفى الا الجزء المستعمل لتلك الغايات فقط.
لا يسري الاعفاء الدائم في الحالات المبينة في الفقرات 3 و6 و7 و8 و9 من المادة الثامنة الا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك او المستثمر خلاله طلب الاعفاء.
تعفى من الضريبة لمدة عشر سنوات دور السكن التي تبنى لايواء المعوزين وذوي الدخل المتواضع او المحدود وفاقا لاحكام القانون الخاص بها. تحدد شروط الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 366/1994 )
كما تعدلت بموجب القانون107 ت 23/7/1999 ج.ر 36
تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% من الضريبة النسبية المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء او سمح لها القانون بانشاء ثكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل ل .
يعمل بالتعديل اعتبارا من ايرادات سنة 1999 وتحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا التعديل بقرار يصدر عن وزير المالية.
تحديد شروط تطبيق المادة 12 من قانون ضريبة الاملاك المبنية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
تزوال الضريبة بزوال ايرادات الابنية او اقسام الابنية نهائيا اما بسبب زوال الابنية او اقسام الابنية نفسها, واما بسبب تخريبها بشكل يجعل من المتعذر استعمال اي جزء منها, وذلك ايا كان سبب الزوال او التخريب , وسواء تم بفعل الانسان او بفعل الطبيعة.
لا يسري مفعول زوال الايرادات الا اعتبارا من تاريخ اول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك او المستمر خلاله التصريح عن الزوال او التخريب . غير ان مفعول الزوال يسري اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للزوال او التخريب ايا كان تاريخ تقديم التصريح, في الحالتين التاليتين:
1- اذا جرى هدم الابنية او تخريبها, بعد استملاكها, من قبل الدولة او البلدية, على ان يجري اثبات التاريخ بافادة خطية من الادارة المستملكة.
2 - اذا كان زوال الابنية او تخريبها ناتجا عن كارثة عامة (زلزال, فيضان, حرب , ثورة ... الخ), على ان يجري اثبات التاريخ بالاستناد الى سجلات او محاضر الدوائر الرسمية المختصة.
تتوقف الضريبة بتوقف ايرادات الابنية من جراء الشغور.
على المالك أو المستثمر الذي يرغب في الاستفادة من احكام المادة 15 ان يقدم تصريحا خطيا الى الدائرة المالية المختصة عن:
1- شغور البناء: وبهذه الحال تعتبر الايرادات متوقفة اعتبارا من اول الشهر التالي لتقديم التصريح.
2- انتهاء الشغور: وبهذه الحال يعتبر البناء مشغولا ومنتجا للايرادات اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي جرى فيه التأجير من الغير او الاشغال من قبل المالك او المستثمر.
خلافا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 16, تعتبر شاغرة اعتبارا من تاريخ انجازها الفعلي الابنية او اقسام الابنية الجديدة التي لم تشغل ولم تؤجر بعد انجازها, شرط ان يقدم المالك أو المستثمر تصريحه عن الشغور في مهلة شهر على الاكثر اعتبارا من تاريخ الانجاز.
تفرض الضريبة في سنة التكليف اللاحقة لسنة حصول الشغور وكذلك في سنة التكليف اللاحقة لسنة انتهاء الشغور على اساس الايرادات العائدة للفترة من السنة التي اعتبر فيها البناء مشغولا ومنتجا للايرادات وفقا لاحكام المادة السابقة.
(عدلت بموجب قانون 366/1994 )
لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة.
اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول.
يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
يحق للمالك او المستثمر ان يبقي في البناء الشاغر ناطورا لحراسته طيلة مدة الشغور دون ان يفقد حقه في الاستفادة من وقف الضريبة.
لا تعتبر شاغرة, ولا تستفيد بالتالي من وقف الضريبة, الابنية التي تخلو موقتا من شاغليها بسبب السفر او الاصطياف او لاي سبب آخر من اسباب الغياب الموقت .
لا يحق للمالك ان يطلب الاستفادة من الاحكام المتعلقة بالشغور عن اي بناء يكون قد اجره من مستأجر يستثمره سواء شغر كله او شغر جزء منه.
غير انه يحق للمستأجر المستثمر ان يستفيد من الاحكام المذكورة بالنسبة للضريبة التي تترتب عليه وفقا لاحكام المادة 45 من هذا القانون شرط تقيده بالموجبات المفروضة على المالك المؤجر في حال الشغور.
على المالك الذي يستفيد من احكام المواد 8 و11 و12 و15 المتعلقة بالاعفاء الدائم او الاعفاء الموقت او الجزئي او بوقف الضريبة, ان يبادر الى اعلام الدائرة المالية المختصة عن كل ما يطرأ على الابنية (انتقال ملكيتها, تغيير وجهة استعمالها, اشغالها او تأجيرها ... الخ) ويفقدها الحق بالاستفادة من تلك الاحكام, وذلك بتصريح خطي يقدمه في مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ حصول الطارىء. يعاقب المكلف الذي يهمل تقديم التصريح, المشار اليه في الفقرة السابقة, بغرامة تعادل:
- 50 % (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التي حصل فيها الطارىء.
- 100 % (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة دون ان تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال ثلاثة اضعاف الضريبة المذكورة.
ويعاقب من يتأخر في تقديم التصريح بغرامة تعادل 5 بالمئة من الضريبة السنوية عن كل شهر تأخير مع اهمال كسر الشهر.
تفرض الضريبة على اساس مجموع الايرادات الصافية, الحقيقية او المقدرة, العائدة للسنة السابقة لسنة التكليف سواء كان البناء شاغرا او مشغولا ببدل او بدون بدل, الا اذا كان يستفيد من الاحكام المتعلقة بالاعفاء من الضريبة او زوالها او وقفها.
يقصد بالايرادات الصافية الحقيقية الفرق بين الايرادات غير الصافية والاعباء القابلة التنزيل والتي تحدد بالاستناد الى عقود الايجار المسجلة وملاحقها والى الوثائق التي يبرزها المالك او المستثمر وفقا لاحكام هذا القانون.
يقصد بالايرادات غير الصافية كل ما يتقاضاه او يحصل عليه المالك من المستأجر او المستثمر بصورة مباشرة او غير مباشرة, نقدا او على شكل منفعة, وتشمل الايرادات المذكورة, على الاخص ما يلي:
1- بدلات الايجار بما فيها البدلات العائدة لتأجير حق استعمال واجهات البناء او اسطحه او التركيبات المقامة عليه.
2 - بدلات الخدمات التي يقدمها المالك للمستأجر كالتدفئة والتبريد وتسيير المصاعد الكهربائية وسواها.
3 - بدل الخلو والتعويضات التي قد يحصل عليها المالك من المستأجر لسبب يتعلق بالمأجور.
4 - بدلات حق استثمار المقالع والتنقيب عن المواد الكامنة في بطن الارض .
5 - قيمة المنافع التي يحصل عليها المالك من المستأجر وينص عليها عقد الايجار.
6 - قيمة الضرائب والرسوم التي تترتب على المالك بحسب القانون ويأخذها المستأجر على عاتقه.
7 - قيمة الاعباء التي تترتب على المالك ويأخذها المستأجر على عاتقه كنفقات الاصلاحات الكبرى واقساط التأمين ضد المخاطر التي تقع مسؤولياتها على المالك.
(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 173/2000 )
تعتبر اعباء قابلة للتنزيل من الايرادات غير الصافية النفقات التالي بيانها والتي يتحملها المالك عن المستأجر, بموجب عقد الايجار وملاحقه دون الرجوع بها عليه:
1- اشتراكات ونفقات استعمال الهاتف واستهلاك الماء والكهرباء والغاز الثابتة بفواتير الادارات او المؤسسات المختصة.
2- قيمة الضرائب والرسوم الحكومية او البلدية التي تترتب بحسب القانون على المستأجر, شرط اثباتها بمستندات صادرة عن الدوائر المختصة.
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر.
يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 27, 16/02/2000
حوافز للبناء بقصد التاجير
يضاف الى المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (قانون ضريبة الاملاك المبنية) وتعديلاته البند التالي:
4 - مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا القانون واضافة الى ما تضمنته الفقرات 1 2 3 من هذه المادة يجوز للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون او يستثمرون ابنية او مجمعات معدة للتاجير: ان يستهلكوا البناء المؤجر من الغير او المعد للتاجير ومتمماته باستثناء قيمة الارض خلال مدة 40 سنة, على ان يعتبر, لهذه الغاية, تاريخ انجاز هذا البناء في اول العام 1993 او من تاريخ انجازه اذا تم ذلك بعد العام 1993 .
ان ينزلوا من ايرادات الاقسام المؤجرة من الغير بالاضافة الى التنزيلات المحددة في هذه المادة, النفقات والمصاريف المتعلقة بادارة الاقسام المؤجرة من الغير وملحقاتها غير التي تبينها الفقرة 3 من هذه المادة شرط ان لا تتجاوز هذه النفقات (10%) من ايرادات الاقسام المؤجرة.
يعمل بهذا البند اعتبارا من ايرادات سنة 2000 وتحدد دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرتين 3 و4) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
يحدد, بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية, العب ء القابل للتنزيل لقاء كل نوع من انواع الخدمات المشتركة المشار اليها في المادة السابقة بنسبة معينة من الايرادات غير الصافية, على ان لا يتجاوز مجموع النسب 20 % (عشرين بالمئة) من مجموع تلك الايرادات .
لا تدخل في جملة الاعباء القابلة التنزيل:
- فوائد الاموال المنفقة على البناء أيا كان نوع هذه النفقات .
- النفقات المتعلقة بتحسين البناء او وسائل استثماره.
- تعويض الاخلاء الذي يدفعه المالك للمستأجر.
- ضريبة الاملاك المبنية او أية ضريبة او رسم يتعلق بالبناء
- اي نفقة اخرى لا تقابلها خدمة لمستأجري البناء.
(عدلت بموجب قانون 366/1994 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
على المالك او المستثمر ان يسجل عقود ايجار الابنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار او لدى القائمقام في المناطق التي ليس فيها بلدية, وذلك ضمن مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة. ولا يعتد, من اجل فرض الضريبة, بالعقود وملاحقها غير المسجلة وفاقا لاحكام هذه المادة والمواد التالية.
يعلق, اعتبار من ايرادات سنة 1975 وبالنسبة للعقارات المعنية في المادة 7 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 موجب التسجيل ويعود العمل به ضمن مهلة تحدد فيما بعد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 30/06/1977, article 2, 07/07/1977
مادة 2: تمدد مهل تسجيل وتمديد عقود الايجار المنصوص عنها في المادتين 30 و 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 والعائدة لسنتي 1975 و 1976 وذلك لغاية 15/10/1977.
Edited in part by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 4, 11/08/1994
تستبدل كلمة مختار الواردة في المادة 30 من هذا القانون بكلمة قائمقام.
(عدلت بموجب قانون 366/1994 )
تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
يجب ان يتضمن كعقد الايجار المسجل وفقا لاحكام المادة 20, تحت طائلة التغريم, المعلومات التالية:
- رقم العقار وموقعه (المنطقة - الشارع - الطابق).
- وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية.
- اسماء الفرقاء المتعاقدين.
- بدل الايجار محررا بالعملة اللبنانية.
- مدة الايجار.
- الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها اذا وجد.
- عنوان المالك او المستثمر كاملا.
- وجهة استعمال المأجور.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )
1- على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات ان يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي. وعلى هذا المرجع ان يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن هذا العقد وملاحقه بعد ترقيم هذه الصورة وتاريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه الصورة وملاحقها من رسم الطابع المالي.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية.
إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 40, 02/03/2007
إلغاء نص الفقرة الاولى من المادة 33 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات ان يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي. وعلى هذا المرجع ان يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن هذا العقد وملاحقه بعد ترقيم هذه الصورة وتاريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه الصورة وملاحقها من رسم الطابع المالي".
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالات التالية:
- اذا كان عقد الايجار وملاحقه مسجلا لدى الكاتب العدل او في الصحيفة العينية للعقار شرط ان يقدم المالك للدائرة المالية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل.
- اذا كان المؤجر مؤسسة عامة ويكتفي عندئذ ببيان من المؤجر.
يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 32.
- اذا كان ثمة عقد ايجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله او مدد ضمنا او بحكم القانون شرط ان يودع المالك او المستثمر الدائرة المالية نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار السابقة ملصقا عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الاصلي.
- اذا كان الايجار معقودا بالعملة اللبنانية قبل 23/07/1992، وذلك ابتداء من ايرادات عام 2006.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام بعض مواد قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 بشأن تسجيل عقود الإيـجـار
Possibly affected, check: قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988, article 171 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 30/06/1977, article 2, 07/07/1977
مادة 2: تمدد مهل تسجيل وتمديد عقود الايجار المنصوص عنها في المادتين 30 و 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 والعائدة لسنتي 1975 و 1976 وذلك لغاية 15/10/1977.
Added to (الفقرة الرابعة) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 41, 02/03/2007
إضافة فقرة رابعة الى نص المادة 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته
يضاف الى نص المادة 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 الفقرة الرابعة التالية:
- اذا كان الايجار معقودا بالعملة اللبنانية قبل 23/07/1992، وذلك ابتداء من ايرادات عام 2006.
تتولى الادارة تقدير الايرادات الصافية تقديرا مباشرا في الحالات التالية:
1 - عدم وجود عقد ايجار مسجل في الابنية المؤجرة.
2 - عدم انطباق العقد المسجل على احكام المادة 32 من هذا القانون.
3 - صورية العقد المسجل سواء كان ذلك بقصد التهرب من الضريبة أم بتأثير عامل القرابة او الصداقة او المجاملة او لاي سبب آخر.
4 - شغور البناء سواء استفاد المالك من وقف الضريبة او لم يستفد.
5 - اشغال البناء من قبل المالك او المستثمر.
6 - اشغال البناء من قبل الغير الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح ودون بدل او ببدل رمزي سواء كان هذا الغير من افراد عائلته او من الغرباء عنه.
7 - استفادة البناء من الاعفاء الدائم او الموقت .
Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 366/1994 )
كما تعدلت بالقانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022
تراعى في تقدير الايرادات الصافية الاصول التالية:
1- تعتمد اساسا لتقدير قيمة بدل الايجار الواردة في عقد الايجار اذا كانت قيمتة لا تقل عن 70% من القيمة المقدرة وفقا للاصول المتبعة في البند 3 من هذة المادة. وفي حال العكس تعتمد القيمة المقدرة وفق الاصول المتبعة في البند "3" من هذة المادة.
2- في حال لم يكن الإشغال مستندا الى عقد ايجار تقدر الايرادات الصافية مع الابنية المشابهة المؤجرة في ظروف واحوال مماثلة.
3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، انترفون، الخ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 2.5 بالمئة (اثني ونصف بالمئة) من قيمته كبدل ايجار.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 3) by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
(عدلت بموجب قانون 27/1980 )
تتولى تقدير الايرادات الصافية الدائرة المالية المختصة وتضع بذلك محضرا تبين فيه, بالاضافة الى المعلومات المنصوص عليها في المادة 32 حالة البناء الراهنة مع متمماته وملحقاته, وتعرض فيه ايضا قيم بعض بدلات الايجار الحقيقية او المقدرة للابنية المماثلة, وتقدر, عند الاقتضاء, قيمة البناء.
يمكن لاصحاب العلاقة الاعتراض لدى الدائرة المالية المختصة على هذه التقديرات.
- ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبليغها, ويبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.
تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
يسري مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات اذا ثبت للدائرة المالية المختصة ان وضع البناء من حيث شاغليه ومحتوياته وتقسيماته الداخلية لم يتبدل.
يمكن تمديد مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات جديدة بقرار من وزير المالية اذا كانت الاحوال الاقتصادية ومستوى بدلات الايجار مستقرة. اما اذا كان التبدل الطارىء على تلك الاحوال والمستوى يتسم بالطابع العام, فيمكن تقدير التمديد مع تعديل التقديرات السابقة زيادة او نقصا على اساس معدلات عامة.
يتوقف مفعول التقدير المباشر فور تقيد المكلف باحكام المادتين 30 و32 او توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
يمكن, بناء على طلب المالك او المستثمر, ان يعاد النظر في تقدير الايرادات الصافية, اذا كان البناء مشغولا من قبل المالك او المستثمر او من قبل من اجاز له المالك اشغاله على سبيل التسامح بدون بدل او لقاء بدل رمزي, وذلك اذا طرأ على العقار ما افقده بعض قيمته كنقل سوق مجاور له او تشييد بناء مضر او غير صحي في جواره او سد طريق نافذ اليه او سواها من الطوارىء المماثلة.
ويسري مفعول التقدير الجديد اعتبارا من اول السنة التالية لتاريخ تقديم طلب اعادة النظر.
خلافا لاحكام المادتين 38 و39, على الدائرة المالية المختصة ان تعيد تقدير الايرادات الصافية اذا تبين لها انه طرأ ما يؤدي الى تحسين دائم في قيمة العقار كشق طريق جديد اليه او تجميل يزيد في قيمة البناء التأجيرية.
يخضع تحديد ايرادات الابنية المستثمرة من قبل غير المالك للاصول المبينة في المواد السابقة والمتعلقة بتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة.
يخضع مستثمرو الابنية, ومن هم في حكمهم, لجمع الموجبات التي يخضع لها المالك بمقتضى احكام هذا القانون, شاغلا كان أو مؤجرا.
تنزل, من أجل فرض الضريبة على ايرادات الاستثمار, الايرادات التي تعود للمالك على شكل بدل ايجار أو على أي شكل آخر.
وتبقى الايرادات التي تعود للمالك خاضعة للضريبة ايضا وفقا للاحكام المختصة بها.
يعاقب كل مالك او مستثمر يخالف احكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل العقود او يسجل عقدا صوريا بغرامة تعادل:
- 50 % (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التي تحصل فيها المخالفة
- و100% (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة في سنة واحدة, عن سنوات سابقة, ثلاثة اضعاف الضريبة السنوية.
وتطبق العقوبة نفسها على المالك او المستثمر الذي لا يصرح ضمن المهلة المحددة لتسجيل العقود, عن اشغال البناء من قبله أو من قبل من اجاز له الاشغال على سبيل التسامح.
(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 )
كما تعدلت بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022
يتم التكليف بالضريبة, بعد تحديد تاريخ نشوء الحق بها, على اساس الايرادات الصافية للابنية محسوما منها, عند الاقتضاء, مقدار التنزيل الخاص ببعض دور السكن.
تجزأ ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من بداية العام الذي سجل فيه الافراز اصولا لدى الدوائر العقارية في حال توجبت تلك الضريبة عن فترة ما قبل الافراز.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
No source we have keeps this wording in full.
كما تعدلت بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022
يتم التكليف بالضريبة, بعد تحديد تاريخ نشوء الحق بها, على اساس الايرادات الصافية للابنية محسوما منها, عند الاقتضاء, مقدار التنزيل الخاص ببعض دور السكن.
تجزأ ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من بداية العام الذي سجل فيه الافراز اصولا لدى الدوائر العقارية في حال توجبت تلك الضريبة عن فترة ما قبل الافراز.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 38, 07/11/2017
اضافة فقرة الى المادة 47 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
تضاف الى المادة 47 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته الفقرة التالية:
تفرض ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من تاريخ الافراز المسجل اصولا في الدوائر العقارية.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
مع مراعاة الاحكام المختصة بالشغور, ينشأ الحق بالضريبة العقارية منذ اليوم الاول من الشهر الذي تصبح فيه الابنية او اقسام الابنية قابلة لانتاج الايرادات او لتحقيق ايرادات جديدة او لزيادة في ايراداتها السابقة او تزول عنها اسباب الاعفاء
- وتصبح الابنية أو أقسامها قابلة لانتاج الايرادات عندما تنجز وتصبح صالحة للاستعمال.
- وتصبح قابلة لتحقيق ايرادات جديدة عند استثمارها بطريقة اعادة التأجير (التأجير الثانوي).
- وتصبح قابلة لتحقيق زيادة في ايراداتها السابقة عندما تدخل عليها تحويرات او ترميمات تؤدي الى تحسينها او تجديدها.
- وتزول عنها اسباب الاعفاء عندما تفقد شرطا او اكثر من شروط الاعفاء الدائم او الموقت المحددة في المواد 8 وما يليها.
تفرض الضريبة ابتداء من السنة التالية للسنة التي ينشأ فيها الحق وذلك على أساس الايرادات الصافية, الفعلية او المقدرة, الحاصلة في خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشوء الحق حتى 31 كانون الاول من السنة.
على المالك او المستثمر ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيا يعلمها فيه عن نشوء الحق بالضريبة (انجاز الابنية او اقسامها, اعادة التأجير, التحوير والترميم, زوال اسباب الاعفاء) في مهلة لا تتعدى نهاية السنة التي نشأ فيها, على ان تمدد هذه المهلة لنهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية اذا نشأ الحق بالضريبة في خلال الشهر الاخير من السنة. ويعاقب المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
تتولى الدائرة المالية المختصة, بعد تحقيق تجريه لهذه الغاية, تحديد تاريخ نشوء الحق بالضريبة مستعينة بجميع وسائل الاثبات .
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 79/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )
إبتداءً من إيرادات العام 2024، ينزل مبلغ 360.000.000 ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخصٌ طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك.
يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة كلٌ بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.
يحفظ حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من هذا التنزيل بدءاً من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من استفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.
تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 2010 تاريخ 27/12/2018, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
ينزل مبلغ ستة ملايين ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك. يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلها وذلك عن الوحدتين ذات القيم التأجيرية الاعلى. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
ابتداء من ايرادات العام 2018، ينزل مبلغ عشرين مليون ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك.
يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها او يشغلومها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الاعلى.
يحفظ حق المالك بالاستفادة من تنزيل سكنه عن السنوات السابقة واللاحقة لتاريخ هذا التعديل بدءا من تاريخ إشغاله دون تطبيق احكام مرور الزمن، على ان تعتبر الضرائب المسددة حقا من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
إبتداءً من إيرادات العام 2024، ينزل مبلغ 360.000.000 ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخصٌ طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك.
يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة كلٌ بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.
يحفظ حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من هذا التنزيل بدءاً من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من استفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.
تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 42, 02/03/2007
إلغاء نص المادة 52 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص المادة 52 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: ينزل مبلغ ستة ملايين ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك. يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلها وذلك عن الوحدتين ذات القيم التأجيرية الاعلى. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 28, 19/04/2018
رفع التنزيل الخاص ببعض دور السكن
يلغى نص المادة 52 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته ويستعاض عن بالنص التالي:
ابتداء من ايرادات العام 2018، ينزل مبلغ عشرين مليون ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك.
يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها او يشغلومها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الاعلى.
يحفظ حق المالك بالاستفادة من تنزيل سكنه عن السنوات السابقة واللاحقة لتاريخ هذا التعديل بدءا من تاريخ إشغاله دون تطبيق احكام مرور الزمن، على ان تعتبر الضرائب المسددة حقا من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 53, 15/02/2024
تعديل المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.
تعدّل المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962وتعديلاته لتصبح كما يلي:
إبتداءً من إيرادات العام 2024، ينزل مبلغ 360.000.000 ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخصٌ طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك.
يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة كلٌ بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.
يحفظ حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من هذا التنزيل بدءاً من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من استفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.
تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 366/1994 )
في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار.
كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 79/2018 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )
أ- تخضع لضريبة الإملاك المبنية الإيرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:
- 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز مليار ومايتا مليون ليرة.
- 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على مليار ومايتا مليون ليرة ولا يتجاوز ملياران وأربعماية مليون ليرة.
- 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ملياران وأربعماية مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة.
- 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة ولا يتجاوز ستة مليارات مليون ليرة.
- 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستة مليارات ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
أ- تخضع لضريبة الإملاك المبنية الإيرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:
- 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز مليار ومايتا مليون ليرة.
- 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على مليار ومايتا مليون ليرة ولا يتجاوز ملياران وأربعماية مليون ليرة.
- 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ملياران وأربعماية مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة.
- 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة ولا يتجاوز ستة مليارات مليون ليرة.
- 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستة مليارات ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الجملة الاولى من الفقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 26/08/1981, article 1, 24/09/1981
مادة 1: الغي نص الجملة الاولى من الفقرة 2 من المادة 54 من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) واستعيض عنه بالنص التالي: "2 - الضريبة التصاعدية هي ضريبة اضافية تفرض , علاوة على الضريبة النسبية على كل ما يزيد على 50000 ليرة..." (والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded (العبارة الاولى من الفقرة (2)) by قانون رقم 12 تاريخ 20/04/1988, article 6, 28/04/1988
مادة 6: الغي نص العبارة الاولى من الفقرة (2) من المادة (54) من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 26/8/1981 واستعيض عنه بالنص الآتي: -2- الضريبة التصاعدية: هي ضريبة اضافية تفرض علاوة على الضريبة النسبية, على كل ما يزيد على / 350،000/ ل. ل. ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل). تطبق هذه المادة ابتداء من ايرادات عام 1988.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
Replaced or reworded by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 29, 19/04/2018
تعديل المادتين 54 و56 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
أ. تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي:
تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافة السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:
- 4% للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز اربعين مليون ليرة.
- 6% للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ثمانين مليون ليرة.
- 8% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ثمانين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية وعشرين مليون ليرة.
- 11% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ماية وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز مايتي مليون ليرة.
- 14% للشطر من الايرادات الذي يزيد على مايتي مليون ليرة.
ولا تضاف اية علاوة على هذه الضريبة.
ب- تعدل المادة 56 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي:
تطبق المعدلات والشطور الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية المعدلة اعتبارا من ايرادات 2018 .
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 51, 15/02/2024
تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
أ- تخضع لضريبة الإملاك المبنية الإيرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:
- 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز مليار ومايتا مليون ليرة.
- 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على مليار ومايتا مليون ليرة ولا يتجاوز ملياران وأربعماية مليون ليرة.
- 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ملياران وأربعماية مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة.
- 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة ولا يتجاوز ستة مليارات مليون ليرة.
- 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستة مليارات ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب ق 583 ت 23/4/2004
من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 79/2018 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 )
تطبق المعدلات والشطور الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية المعدلة اعتبارا من ايرادات سنة 2022
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 26/08/1981, article 2, 24/09/1981
مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 56 من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) واستعيض عنه بالنص التالي: "تفرض الضريبة التصاعدية على اساس المعدلات التالية: 7 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 100000 ل.ل. 11 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 200000 ل.ل. 15 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على 200000 ولا يتجاوز 300000 ل.ل. 19 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على 300000 ولا يتجاوز 400000 ل.ل. 23 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على 400000 ل.ل." (والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 12 تاريخ 20/04/1988, article 7, 28/04/1988
مادة 7: الغي نص الفقرة الاولى من المادة /56/ من قانون 17/9/1962 ( ضريبة الاملاك المبنية) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم /160/ تاريخ 26/8/1981 واستعيض عنه بالنص الآتي: تفرض الضريبة التصاعدية على اساس المعدلات الآتية: - 3 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /350،000/ ل. ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية) ولايتجاوز /600،000/ ل. ل. (ستماية الف ليرة لبنانية). - 7 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /600،000/ ل. ل. (ستماية الف ليرة لبنانية) ولا يتجاوز /1،000،000/ ل. ل. (مليون ليرة لبنانية). - 11 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /1،000،000/ ل. ل. (مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /2،000،000/ ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية). - 15 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /2،000،000/ ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية) ولا يتجاوز /3،000،000/ ل. ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية). - 19 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /3،000،000/ ل. ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) ولا يتجاوز /4،000،000/ ل. ل. (اربعة ملايين ليرة لبنانية). - 23 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /4،000،000/ ل. ل. (اربعة ملايين ليرة لبنانية). (والباقي دون تعديل). تطبق هذه المادة ابتداء من ايرادات سنة 1988.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
Replaced or reworded by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 29, 19/04/2018
تعديل المادتين 54 و56 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
أ. تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي:
تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافة السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:
- 4% للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز اربعين مليون ليرة.
- 6% للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ثمانين مليون ليرة.
- 8% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ثمانين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية وعشرين مليون ليرة.
- 11% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ماية وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز مايتي مليون ليرة.
- 14% للشطر من الايرادات الذي يزيد على مايتي مليون ليرة.
ولا تضاف اية علاوة على هذه الضريبة.
ب- تعدل المادة 56 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي:
تطبق المعدلات والشطور الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية المعدلة اعتبارا من ايرادات 2018 .
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001 وبموجب ق 583 ت 23/4/ 2004
خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل على ان توزع وفقا للاصول كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر يقتطع مباشرة من مستند التكليف... (والباقي بدون تعديل) الفقرة الثانية: كما يقتطع مباشرة من مستند التكليف النسبة ذاتها... (والباقي دون تعديل).
كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001 وبموجب ق 583 ت 23/4/ 2004
خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل على ان توزع وفقا للاصول كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات على ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية على ان يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
Replaced or reworded (العبارة الاولى من الفقرة الاولى والفقرة الثانية) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 39, 30/06/2001
كيفية اقتطاع ضريبة املاك مبنية
تلغى العبارة الاولى من الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) ويستعاض عنها بالنص التالي:
الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر يقتطع مباشرة من مستند التكليف... (والباقي بدون تعديل)
الفقرة الثانية: كما يقتطع مباشرة من مستند التكليف النسبة ذاتها... (والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 )
1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :
- رقم العقار وموقعه
- مقدار حصته في العقار بالأسهم
- إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة
- الضريبة المتوجبة على العقار
2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :
- رقم العقار وموقعه
- مقدار حصته في العقار بالأسهم
- إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة
- الضريبة المتوجبة على العقار
2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الجملة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 26/08/1981, article 3, 24/09/1981
مادة 3: الغي نص الجملة الاولى من المادة 58 من قانون 17/9/962 (ضريبة الاملاك المبنية) واستعيض عنه بالنص التالي: "على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر اكثر من عقار مبني واحد او يملك ويحصل من- اجراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد على 50000 ليرة في السنة..." (والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 52, 15/02/2024
تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
تعدل المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته لتصبح كما يلي:
1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :
- رقم العقار وموقعه
- مقدار حصته في العقار بالأسهم
- إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة
- الضريبة المتوجبة على العقار
2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/97 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب ق 583 ت 23/4/2004
يعاقب المكلف الذي يمخالف احكام المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير على ان لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة اصل الضريبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
تفرض الضريبة باسم المالك او المستثمر.
اذا تعدد مالكو العقار الواحد فرضت الضريبة باسم كل منهم بنسبة حصته في الملكية.
واذا كان عدد مالكي العقار أو أي قسم من أقسامه المدونة على الصحيفة العينية يتجاوز العشرة, جاز فرض الضريبة باسم احد المالكين مشفوعا بكلمة وشركاه.
أما المستثمرون فيكلفون بالضريبة المتوجبة دون تجزئة مهما بلغ عددهم.
(عدلت بموجب قانون 366/1994 )
كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94:
1 - على شاغل البناء, مستأجرا كان ام مالكا, ان يسدد الضريبة المفروضة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 61 , نيابة
عن المكلفين بها.
2 - يحق للشاغل الدافع ان يعود على المكلفين بكل ما يدفعه عنهم ويتمتع عندئذ بالامتياز الذي تتمتع به الخزينة وفقا
لاحكام قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة, ويحق للشاغل المستأجر ان يحسم المبلغ المدفوع من اصل بدل الايجار.
3 - على الدائرة المالية المختصة, ان ترسل الى الشاغل الملزم بدفع الضريبة, نيابة على المالكين, اعلاما تدعوه فيه الى
تسديد الضريبة في مهلة تحددها له على ان لا تقل عن شهر واحد.
4 - للشاغل الذي يتعذر عليه الدفع في المهلة المحددة لاسباب تتعلق بمواعيد استحقاق بدل الايجار او اقساطه, ان يعرض
الامر خطيا على الدائرة المالية المختصة التي يجوز لها تمديد المهلة لاجل لا يتعدى اول موعد لاستحقاق البدل او احد
اقساطه.
5 - يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل
شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 5) by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
ان الزام الشاغل بتأدية الضريبة عن المالكين لا يعفي هؤلاء من موجب تسديدها تحت طائلة الملاحقة والتغريم وفقا لاحكام قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة.
ويتوقف مفعول المادة السابقة لمجرد تسديد الضريبة من قبل المالكين.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 366/1994 )
مع مراعاة احكام المادة 61, يعتبر المكلف الشريك في الملكية الشائعة مدينا بالضريبة المفروضة باسمه وكافلا الضريبة المفروضة باسماء شركائه الاخرين, ولا يلاحق ككفيل الا بعد استنفاد جميع وسائل الملاحقة بحق المدينين الاصليين.
يعتبر المكلف الشريك في الاستثمار مدينا, بالتضامن مع شركائه بكامل الضريبة المفروضة على ايرادات الاستثمار.
يعتبر المالك, في الابنية المستثمرة, مدينا بالضريبة المفروضة باسمه, وكافلا الضريبة المفروضة باسم المستثمر.
يحق للمكلف الشريك الذي يسدد الضريبة عن شركائه ان يعود بها عليهم ويتمتع عندئذ بالامتياز الذي تتمتع به الخزينة وفقا لقانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة. وتطبق احكام الفقرة السابقة على المالك الذي يسدد الضريبة عن المستثمر.
كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99.
يلحق عبء الضريبة النسبية بالعقار الى اية يد ينتقل اليها يعمل بالتعديل اعتبارا من ايرادات سنة 1999.
وتحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا التعديل بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
في حال انتقال الملكية بين الاحياء, يصبح مالك العقار الجديد كافلا الضريبة غير المدفوعة والمفروضة باسم المالك القديم, ومسؤولا بالتضامن معه عن كل ضريبة تفرض بعد تاريخ الانتقال على اساس الايرادات العائدة للمدة السابقة.
في حال انتقال الملكية, بسبب الوفاة يبقى الورثة او الموصى لهم مسؤولين بالتضامن عن الضريبة المفروضة على العقار باسم المورث او الموصي.
(عدلت بموجب قانون 715/2006 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
على أمناء السجل العقاري، إعلام الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية في كافة المحافظات بعمليات نقل الملكية التي يتم تنفيذها لديها، في مهلة لا تتعدى شهر من تاريخ نقل الملكية». يعمل بهذا النص ابتداء من إيرادات العام 2005. تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
على أمناء السجل العقاري، إعلام الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية في كافة المحافظات بعمليات نقل الملكية التي يتم تنفيذها لديها، في مهلة لا تتعدى شهر من تاريخ نقل الملكية». يعمل بهذا النص ابتداء من إيرادات العام 2005. تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 26, 11/02/2006
إلغاء نص المادة 72 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
يلغى نص المادة 72 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي: «على أمناء السجل العقاري، إعلام الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية في كافة المحافظات بعمليات نقل الملكية التي يتم تنفيذها لديها، في مهلة لا تتعدى شهر من تاريخ نقل الملكية». يعمل بهذا النص ابتداء من إيرادات العام 2005. تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 715/2006 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 21, 12/09/1991
يلغى نص المادة 73 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 ويستعاض عنه بالنص التالي:
تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتأخرون في تقديمه, غرامة قدرها عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل سنة تأخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
Repealed by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 27, 11/02/2006
إلغاء نص المادة 73 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.
يلغى نص المادة 73 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.
تفرض الضريبة العقارية بموجب جداول تكليف سنوية وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية وللاصول التي تحدد بتعليمات من وزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون.
وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30, 24/04/2004
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
تبرم جداول التكليف بالضريبة, ويعلن عن وضعها قيد التحصيل وتبلغ الى المكلفين, ويحدد بدء سريان مدة الاعتراض عليها وحفظها وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
يحق لمراقبي الضريبة ولرؤسائهم ولمراقبي التحقق المختصين ان يكشفوا على الابنية, وان يعاينوا تقسيماتها الداخلية, وان يستعلموا عن اسماء شاغليها وعن صفتهم وعن وجهة استعمال البناء, وان يطلبوا من المالك او المستثمر ومن الشاغل ابراز اي عقد او مستند يتعلق بالبناء وباشغاله.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
على مالكي الابنية ومستثمريها وعلى شاغليها تسهيل مهمة الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة وتمكينهم من اجراء الكشف والمعاينة واستجماع المعلومات التي تقتضيها مهمتهم دون اي عائق.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بسرية المصارف . يحق للموظفين المشار اليهم في المادة 77 الاطلاع, لدى الدوائر الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة والافراد, على كل مستند او بيان او سجل او سوى ذلك مما له علاقة بالابنية ويفيدهم في تعيين تاريخ نشوء الحق بالضريبة وتحديد مقدار الايرادات غير الصافية والاعباء القابلة التنزيل او تحديد الايرادات الصافية بالمقارنة مع ايرادات الابنية المشابهة.
ولا يجوز لاي من هؤلاء, حتى ولا للدوائر الحكومية, التذرع بسر المهنة لعدم تمكين الموظفين من مممارسة حقهم بالاطلاع.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يجوز للموظفين المشار اليهم في المادة 77, ان ينقلوا معهم المستندات او البيانات او السجلات التي توضع تحت تصرفهم للاطلاع عليها غير انه يمكنهم بعد مراجعتها, أخذ نسخ او خلاصات عنها يصدقها صاحب العلاقة, وعند رفضه يصدقها الموظف مشيرا الى رفض صاحب العلاقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 89/1991 )
كما تعدلت بموجب القانون 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94.
كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق الكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77و 78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل ل خمسماية الف ليرة لبنانية.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق الكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77, 78, 79, 80 يعاقب بغرامة قدرها خمسون الف ليرة.
كما تعدلت بموجب القانون 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94.
كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق الكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77و 78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل ل خمسماية الف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 22, 12/09/1991
يلغى نص المادة 81 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 ويستعاض عنه بالنص التالي:
"كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق الكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77, 78, 79, 80 يعاقب بغرامة قدرها خمسون الف ليرة.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
يلزم الموظفون المشار اليهم في المادة 77 بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات .
يمكن للدائرة المالية المختصة ان تعطي, دون ان يعتبر ذلك افشاء لسر المهنة, الافادات المتعلقة بتقسيمات البناء الداخلية (محتوياته) وبمقادير بدلات الايجار بناء على طلب الدوائر الرسمية المختصة, بما فيها المحاكم او بناء على المؤجر او المستأجر.
يزود الموظفون المشار اليهم في المادة 77 ببطاقات هوية خاصة تعطى لهم بعد حلف اليمين القانونية امام المرجع القضائي المختص , وعلى هؤلاء الموظفين ان يبرزوا بطاقتهم قبل شروعهم بأي كشف او تحقيق.
يحق لكل مكلف ان يعترض على الضريبة اذا وجد فيها اجحافا ناتجا عن:
1 - مخالفة القانون.
2 - خطأ في تحديد تاريخ نشوء الحق بالضريبة.
3 - تكرار في التكليف .
4 - خطأ في تحديد محتويات الابنية وتقسيماتها.
5 - خطأ في تحديد الايرادات غير الصافية والاعباء القابلة التنزيل.
6 - مبالغة في تقدير الايرادات الصافية.
7 - خطأ مادي في حساب الضريبة أو في أي عنصر من عناصر التكليف .
يقدم الاعتراض على الضريبة الى الدائرة المالية المختصة ضمن المهل المحددة فيما يلي:
آ- للضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اساسي
1 - في بيروت قبل اول ايلول من السنة التي جرى فيها التكليف .
2 - في سائر المحافظات قبل اول تشرين الثاني من السنة التي جرى فيها التكليف .
ب - للضريبة المفروضة بموجب جدول اضافي او جدول ضم في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف الاعلام الشخصي المتعلق بالضريبة بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.
اما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف , او بتكليف غير متوجب بسبب الزوال او الاعفاء, ويصرح عنه قانونا, فتمدد المهلة الى 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي فرضت فيها الضريبة.
ويحق للادارة الرجوع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المهلة نفسها.
على الدائرة المالية المختصة ان تبدي رأيها في الاعتراض وتحيله على رئيس مصلحة الواردات دون ابطاء.
(عدلت بموجب قانون 366 / 1994 )
يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها:
500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي
اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
الغي نص كل من المواد 12 و19 و31 و33 والبند 3 من المادة 36 والمواد 52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 والبند 5 من المادة 62 والمواد 69 و73 و81 و88 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) واستيعض عنه بالنص الاتي:
المادة 12: تعفى الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر من 50% (خمسين بالمئة) من الضريبة المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انجازها شرط:
1- ان تكون من الابنية التي فرض عليها نظام البناء انشاء تكنة قرميد والابنية التي سمح القانون لها بانشاء تكنة قرميد.
2- ان لا يزيد مقدار الاعفاء للمسكن الواحد عن خمسماية الف ليرة 500.000 ل. ل.
المادة 19: لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتاجير من الغير في موسم الاصطياف الا على اساس الايرادات الحاصلة فعلا او المقدر حصولها في خلال موسم تاجيرها على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خلال موسم الاصطياف او خارجه او لمدة تتجاوز نهايته ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التاجير والا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التاجير المذكورة اما اذا بقي دار السكن شاغرا خلال الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر ايلول يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الاول من كل سنة.
المادة 31: تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقا بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل عقد او ملحق.
المادة 33: على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار معفاة من اي طابع وعلى هذا المرجع ان يودع عقد الايجار الاساسي الدائرة المالية المختصة بعد ترقيمه وتاريخه ومهره بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل.
المادة 36: 1- 2- 3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة, المنطقة, نوعية البناء متممات البناء (تدفئة, تبريد, مصاعد, انترفون الخ ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل ايجار تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 52: - ينزل مليوني ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها المالك او احد الشركاء في الملكية - كما ينزل 50% (خمسين بالمئة) من الايرادات الصافية التي تزيد عن مليوني ليرة - يجب ان لا يزيد مقدار مجمل التنزيل الوارد في الفقرتين اعلاه على اربعة ملايين ليرة - يستفيد من التنزيل المالك الشاغل بنسبة حصته في الملكية في وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها - تطبق الفقرات اعلاه من هذه المادة على كل دور للسكن يشغلها المالك بشرط ان لا يزيد عدد هذه الدور على اثنين.
المادة 53: في حال انتقال الملكية بالارث تستمر القيمة التاجيرية للعقار التي كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة للورثة الذي يشغلون العقار. كما يمنح المستاجر الذي يشتري الماجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا قدره 25% (خمسة وعشرون بالمئة) من القيمة التاجيرية المقدرة تقديرا مباشرا بتاريخ الشراء.
' المادة 54: تخضع لضريبة الاملاك المبنية مجموع الايرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية او حصص او اقسام في عقارات مبنية وذلك وفقا للمعدلات الاتية: - 4% (اربعة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة - 6% (ستة بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز اربعين مليون ليرة - 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة - 10% (عشرة بالمئة) للشطر الذي يتجاوز ستين مليون ليرة ولا نضاف اية علاوة على اصل الضريبة تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية المادة 55: من اجل فرض الضريبة تعتبر العقارات التي تملكها شركات الاشخاص كانها مملوكة بالتساوي بين الشركاء الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك او كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبيق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة) ابتداء من ايرادات سنة 1993 .
المادة 57: خلافا لاي نص اخر تقتطع مديرية الخزينة نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الاملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية لصالح البلدية المذكورة كما تقتطع النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية لانفاقها في سبيل انعاش تلك المناطق .
المادة 58: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبني واحد او يملك او يستثمر حصصا او اقساما في عقار مبني واحد او اكثر في كل محافظة على حدة ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة, ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول اذار من كل سنة يبين فيه:
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 59: يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 63: 5- يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 69: يلحق عبء الضريبة بالعقار الى اية يد ينتقل اليها.
المادة 72: تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتاخرون في تقديمه غرامة قدرها عشرون الف ليرة عن كل سنة تاخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.
المادة 81: كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق المكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77 و78 و79 و80 يعاقب بغرامة قدرها 500.000 ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 88: يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي .
تؤلف , بقرار من وزير المالية, في كل محافظة, لجنة اعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية, كما يلي:
- احد رؤساء غرف الاستئناف المدنية في المحافظة يقترحه وزير العدلية.--- رئيسا
- احد مراقبي التحقق....عضوا
- ممثل عن اصحاب الابنية يختاره وزير المالية ...عضوا.
ويقوم رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت ورئيس الدائرة المالية الاقليمية في المحافظات الاخرى بوظيفة مقرر.
تتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية, على ان يكون للمقرر رأي استشاري فقط. ويلحق بكل لجنة اعتراضات احد مراقبي الضريبة بصفة امين سر.
يحق للمكلف ان يطعن امام مجلس الشورى بالقرار المتخذ وفقا لاحكام المادة 88, من قبل رئيس مصلحة الواردات او من قبل لجنة الاعتراضات بسبب مخالفة القانون دون اي سبب آخر من الاسباب المبينة في المادة 85 من هذا القانون.
تحدد مهلة تقديم الطعن بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف القرار المطعون فيه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. ولمصلحة الواردات في وزارة المالية ان تطعن امام مجلس الشورى بالقرارات المتخذة من قبل لجنة الاعتراضات بسبب مخالفة القانون وذلك ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ القرار الى رئيس المصلحة المذكورة.
على المكلف الذي يستعمل حقه في الطعن, وفقا لاحكام المادة 90, ان يدفع في صندوق الخزينة المختص , تحت طائلة رد الطعن شكلا, تأمينا نقديا يعادل 5 % (خمسة بالمئة) من مقدار الضريبة او الغرامة موضوع القرار المطعون فيه.
يرد التأمين الى المكلف اذا جاء قرار مجلس الشورى في صالحه, والا فيصادر ويصبح حقا مكتسبا للخزينة.
ان الاعتراض والطعن لا يوقفان تحصيل الضريبة.
يستفيد المكلفون الشركاء من مفعول اي قرار يصدر لصالح احدهم بنتيجة الاعتراض او الطعن.
تعدل الضريبة المعترض عليها او المطعون فيها, اذا جاءت النتيجة لصالح المكلف , بموجب جداول تنزيل وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية وللاصول التي تحدد بقرار من وزير المالية.
يحق للمكلف بالضريبة عن ابنية قائمة في قرية نائية, ان يقدم التصاريح على انواعها المنصوص عليها في هذا القانون, ضمن المهل المحددة لها, بواسطة محتسب القضاء التابعة له القرية.
يتولى المختارون في القرى النائية:
1 - اشعار الدائرة المالية المختصة, بواسطة محتسب القضاء بالانشاءات الجديدة (بناء او قسم من بناء) التي تقام في قراهم, في خلال السنة التي انجزت فيها تلك الانشاءات .
2 - تحديد تاريخ نشوء الحق بالضريبة وبيان محتويات البناء وتقسيماته الداخلية, واعطاء جميع المعلومات المتعلقة باشغال البناء (بدء الاشغال وانتهائه, اسماء الشاغلين ... الخ) وببدل الايجار وبالايرادات الصافية التقديرية, وذلك بناء لطلب الدائرة المالية المختصة وباشراف محتسب القضاء.
يتقاضى المختارون مكافأة نقدية قدرها /3/ ثلاث ليرات لبنانية عن كل اشعار يقدمونه وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة. ويعاقب المختار الذي يهمل تقديم الاشعار او يتأخر في تقديمه بغرامة قدرها /10/ عشر ليرات عن كل اشعار وعن كل سنة تأخير.
تحدد القرى النائية بقرار من وزير المالية.
تتولى فرض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون المراجع نفسها التي تفرض الضريبة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 366 / 1994 )
(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )
يلاحق امام المحاكم الجزائية كل من يثبت عليه ان سجل عقد ايجار كاذب او مزور او قدم للدائرة المالية المختصة بيانات او افادات مزورة ويعاقب بالغرامة من عشرين الف ليرة "الى مايتي الف ليرة" وبالحبس من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يلاحق امام المحاكم الجزائية كل من يثبت عليه ان سجل عقد ايجار كاذب او مزور او قدم للدائرة المالية المختصة بيانات او افادات مزورة ويعاقب بالغرامة من عشرين الف ليرة "الى مايتي الف ليرة" وبالحبس من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 23, 12/09/1991
يلغى نص المادة 101 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 ويستعاض عنه بالنص التالي:
يلاحق امام المحاكم الجزائية كل من يثبت عليه ان سجل عقد ايجار كاذب او مزور او قدم للدائرة المالية المختصة بيانات او افادات مزورة ويعاقب بالغرامة من عشرين الف ليرة "الى مايتي الف ليرة" وبالحبس من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين.
تعفى من رسم الطابع جميع التصاريح والبيانات والمخابرات والاعتراضات التي يتقدم بها المكلفون بالضريبة ولامور تتعلق بها.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 366 / 1994 )
كما تعدلت بموجب ق 48 ت 21/11/87.
على كل من يملك او يستثمر عقارا مبنيا في لبنان او حصة في عقار ان يصرح في مهلة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عن محتويات الابنية او اقسام الابنية التي يملكها او يستثمرها وعن اسماء شاغليها ايا كانت صفة الشاغل (مالك, مستأجر, مستثمر, الخ ...) وعن تاريخ الاشغال وعن وجهة الاستعمال (سكن, صناعة, مهنة حرة, الخ ...).
يعاقب من يهمل تقديم التصريح ضمن المهلة المذكورة بغرامة قدرها /3000/ ل.ل (ثلاثة الاف ليرة لبنانية) عن كل وحدة اشغال (طابق, شقة, مكتب, مخزن, غرفة ... الخ ...).
ويعفى المالك الذي يقدم هذا التصريح ضمن المهلة المحددة اعلاه, من الغرامة التي تكون قد ترتبت عليه بسبب عدم التصريح المنصوص عنه في قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17 ايلول 1962 .
تنظيم تنفيذ قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية
تحدد بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية, دقائق تطبيق هذا القانون.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من سنة تكليف 1963 باستثناء المادة 49 منه التي تطبق فور نشره في الجريدة الرسمية على الابنية المنجزة بعد تاريخ 30 حزيران سنة 1961.
يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المرسوم الاشتراعي رقم 145 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 والنصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكام هذا القانون.
الذوق في 17 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي - الامضاء: رشيد كرامي
Case law