المادة 23
على المالك الذي يستفيد من احكام المواد 8 و11 و12 و15 المتعلقة بالاعفاء الدائم او الاعفاء الموقت او الجزئي او بوقف الضريبة, ان يبادر الى اعلام الدائرة المالية المختصة عن كل ما يطرأ على الابنية (انتقال ملكيتها, تغيير وجهة استعمالها, اشغالها او تأجيرها ... الخ) ويفقدها الحق بالاستفادة من تلك الاحكام, وذلك بتصريح خطي يقدمه في مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ حصول الطارىء. يعاقب المكلف الذي يهمل تقديم التصريح, المشار اليه في الفقرة السابقة, بغرامة تعادل:
- 50 % (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التي حصل فيها الطارىء.
- 100 % (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة دون ان تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال ثلاثة اضعاف الضريبة المذكورة.
ويعاقب من يتأخر في تقديم التصريح بغرامة تعادل 5 بالمئة من الضريبة السنوية عن كل شهر تأخير مع اهمال كسر الشهر.