The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 46

المادة 46

يعاقب كل مالك او مستثمر يخالف احكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل العقود او يسجل عقدا صوريا بغرامة تعادل:

- 50 % (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التي تحصل فيها المخالفة

- و100% (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة في سنة واحدة, عن سنوات سابقة, ثلاثة اضعاف الضريبة السنوية.

وتطبق العقوبة نفسها على المالك او المستثمر الذي لا يصرح ضمن المهلة المحددة لتسجيل العقود, عن اشغال البناء من قبله أو من قبل من اجاز له الاشغال على سبيل التسامح.

المادة 46 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/46/