المادة 46
يعاقب كل مالك او مستثمر يخالف احكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل العقود او يسجل عقدا صوريا بغرامة تعادل:
- 50 % (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التي تحصل فيها المخالفة
- و100% (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة في سنة واحدة, عن سنوات سابقة, ثلاثة اضعاف الضريبة السنوية.
وتطبق العقوبة نفسها على المالك او المستثمر الذي لا يصرح ضمن المهلة المحددة لتسجيل العقود, عن اشغال البناء من قبله أو من قبل من اجاز له الاشغال على سبيل التسامح.