The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 48

المادة 48

مع مراعاة الاحكام المختصة بالشغور, ينشأ الحق بالضريبة العقارية منذ اليوم الاول من الشهر الذي تصبح فيه الابنية او اقسام الابنية قابلة لانتاج الايرادات او لتحقيق ايرادات جديدة او لزيادة في ايراداتها السابقة او تزول عنها اسباب الاعفاء

- وتصبح الابنية أو أقسامها قابلة لانتاج الايرادات عندما تنجز وتصبح صالحة للاستعمال.

- وتصبح قابلة لتحقيق ايرادات جديدة عند استثمارها بطريقة اعادة التأجير (التأجير الثانوي).

- وتصبح قابلة لتحقيق زيادة في ايراداتها السابقة عندما تدخل عليها تحويرات او ترميمات تؤدي الى تحسينها او تجديدها.

- وتزول عنها اسباب الاعفاء عندما تفقد شرطا او اكثر من شروط الاعفاء الدائم او الموقت المحددة في المواد 8 وما يليها.

المادة 48 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/48/