المادة 89
تؤلف , بقرار من وزير المالية, في كل محافظة, لجنة اعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية, كما يلي:
- احد رؤساء غرف الاستئناف المدنية في المحافظة يقترحه وزير العدلية.--- رئيسا
- احد مراقبي التحقق....عضوا
- ممثل عن اصحاب الابنية يختاره وزير المالية ...عضوا.
ويقوم رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت ورئيس الدائرة المالية الاقليمية في المحافظات الاخرى بوظيفة مقرر.
تتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية, على ان يكون للمقرر رأي استشاري فقط. ويلحق بكل لجنة اعتراضات احد مراقبي الضريبة بصفة امين سر.